343

Шарх Мухтасар Ибн Хаджиб

الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب

Редактор

رسالتا دكتوراة نوقشت بالجامعة الإسلامية - كلية الشريعة - قسم أصول الفقه ١٤١٥ هـ

Издатель

مكتبة الرشد ناشرون

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Жанры

مشروع لعذر وهو عدم القدرة على الإعتاق، لكن مع عدم القيام المحرم؛ لأن عند فقد الرقبة لا يكون الاعتاق واجبا، وإذا لم يكن واجبا لم يكن محرم ترك الإعتاق قائما.
وإنما فيد بقوله: "لولا العذر" ليعلم أن قيام المحرم إنما كون على تقدير انتفاء العذر، وتركه كان أولى؛ لأنه يستلزم أن يكون الإطعام في كفاره الظهار عند فقد الرقبة رخصه؛ لأنه لولا العذر، وهو فقد الرقبة لكان المحرم قائما، وإنما مثل بأكل الميتة إشارة إلى نفي قول: إن المحرم للأكل [في [المخمصة غير قائم.
وقوله: "والقصر" يعنى للمسافر، وقوله:"والفطر"يعنى للمسافر والمريض والحائض.
وقوله: "واجبا ومندوبا ومباحا" راجع إلى الأمثلة، أي كأكل الميتة حال كونه واجبا، فإن ترك حتى مات أثم والقصر للمسافر حال كونه مندوبا، والفطر للمسافر حال كونه مباحا وكذا إذا كان مريضا لا حائضا بل هو حرام.
والعزيمة: مأخوذة من عزم على كذا إذا قصد مؤكدا قال - تعالى-:

1 / 424