286

Шарх Мухтасар Ибн Хаджиб

الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب

Исследователь

رسالتا دكتوراة نوقشت بالجامعة الإسلامية - كلية الشريعة - قسم أصول الفقه ١٤١٥ هـ

Издатель

مكتبة الرشد ناشرون

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Жанры

وأجاب عنه المصنف: بأن الطائفة كما يحتمل أن يكونوا هم الذين أوجب الله عليهم طلب الفقه، يحتمل أن يكونوا الذين يسقطون الوجوب بالمباشرة عن الجميع فتكون الآية حجة عليهم بعد ما كانت حجة لهم؛ لأن طلب الفقه حينئذٍ يكون واجبًا على الجميع، ويسقط بفعل بعضهم.
وقال: ﴿﴿جمعًا بين الأدلة﴾﴾، وفسروه بأن احتمال الثاني وإن كان مرجوحًا لكنه يحمل عليه جمعًا بين الأدلة، فأما لو حملنا الطائفة على الذين أوجب الله عليهم بطل دليلنا، وهو الإجماع على تأثيم الجميع بتركه ولو حملناها على المسقطين لم يبطل دليلنا ولا العمل بالآية فتعين المصير إليه؛ لأن إعمال الدليل واجب بقدر الإمكان.
وفيه نظر؛ لأن تأثيم الجميع بتركه لا يدل على أنه واجب على الكل لأنا لو فرضنا أنه واجب على بعض مبهم أثموا بتركه بالإجماع.

1 / 367