274

Шарх Мухтасар Ибн Хаджиб

الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب

Исследователь

رسالتا دكتوراة نوقشت بالجامعة الإسلامية - كلية الشريعة - قسم أصول الفقه ١٤١٥ هـ

Издатель

مكتبة الرشد ناشرون

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Жанры

خمسة أقسام، ومورد القسمة مشترك بالضرورة فيكون في كل من الوجوب والإباحة الاقتضاء والتخيير والوضع. وذلك باطل بالبديهة.
لا يقال: قوله: ﴿﴿بالاقتضاء﴾﴾ في تعريف الحكم فصل للوجوب. و﴿﴿التخيير﴾﴾ فصل للإباحة، و﴿﴿الوضع﴾﴾ للوضعي؛ لأنه حينئذٍ يلزم أن يكون الفصل داخلًا في طبيعة الجنس، وذلك باطل.
وأما ثانيًا: فإنه ينقسم للواجبات المؤقتة دون غيرها.
وأما ثالثًا: فلأنه لم يتناول الوجوب [بالكفاية].
وقوله: ﴿﴿وفي تسمية الكلام في الأزل خطابًا﴾﴾ إشارة إلى اختلاف الأصوليين فيها، فإن منهم من ذهب إلى أن الخطاب هو ما قصد به إفهام المتهيء للفهم فسماه خطابًا؛ لأنه يقصد به الإفهام في الجملة.

1 / 355