Шарх Мухтасар Ибн Хаджиб

аль-Баберти d. 786 AH
155

Шарх Мухтасар Ибн Хаджиб

الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب

Исследователь

رسالتا دكتوراة نوقشت بالجامعة الإسلامية - كلية الشريعة - قسم أصول الفقه ١٤١٥ هـ

Издатель

مكتبة الرشد ناشرون

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Жанры

السماء، ولم يقل به أحد. والعلاقة المعتبرة بينهما خمسة وعشرون على ما ذكر في (٣٢/أ) الكتب المطولة، والمصنف ذكر منها أربعة أوجه. المشابهة بالشكل كالإنسان للصورة المنقوشة في شيء والمشاركة في صفة ظاهرة، كالأسد للشجاع، وتسمية الشيء بما كان عليه، كالعبد على معتق، وبما يؤول إليه، كتسمية العنب خمرا والمجاورة، كسال الميزاب. وقوله: "لا على الأبخر" مستدرك لخروجه بقوله:"صفة ظاهرة" فلم يكن إلا اطنابا في تركيب مختصر مخلا (بإ) يجازه. وعلماء البيان أطبقوا على أن المجاز انتقال من الملزوم إلى اللازم فإن تأملت في الأمثلة المذكورة وجدتها غير خارجة عن ذلك لكنه بتحمل. ص- ولا يشترط النقل في الآحاد على الأصح. لنا: لو كان نقليا لتوقف أهل العربية عليه ولا يتوقفون. واستدل: لو كان نقليا لما افتقر إلى النظر في العلاقة. وأجيب: بأن النظر للواضع. وإن سلم فللاطلاع على الحكمة. ش- اتفق الناس على أن نقل نوع مجوز المجاز شرط جوازه، واختلفوا في

1 / 236