269

Шарх Мухтасар ат-Тахави

شرح مختصر الطحاوي

Редактор

عصمت الله محمد وسائد بكداش ومحمد خان وزينب فلاته

Издатель

دار البشائر الإسلامية ودار السراج

Издание

الأولى

Год публикации

1431 AH

Место издания

بيروت والمدينة المنورة

"كان يباشر نساءه وهن حيض في إزار واحد".
وروي عن عائشة ﵂ من قولها: "إن كل شيء له منها حلال إلا الجماع".
وروى أنس ﵁ أن النبي ﷺ قال: "اصنعوا كل شيء ما خلا الجماع في الحائض".
قيل له: إن خبر عمر ﵁ يقتضي حظر ما دون الإزار على ما بينا، أن السؤال وقع عما يحل له منها، فلا محالة قد أجابه عن الجميع، وأخبر بأنه ما فوق الإزار، فإذا لا يحل له منها غير ما ذكر، واقتضى حظر ما دون الإزار.
وأما حديث عائشة ﵂ "أن النبي ﷺ كان يباشر نساءه وهن حيض في إزار واحد"، فلا دلالة فيه على إباحة ما دون المئزر، لأن ظاهره أنهما يجتمعان في إزار واحد، وهو الملحفة التي تلبسها النشاء، على نحو ما روي عن عائشة ﵂ قالت: "كان رسول الله ﷺ يتوشحني وأنا حائض، وبيني وبينه ثوب"، وقد يجوز عندنا ان يجتمعا في إزار واحد بعد أن تتزر.

1 / 463