231

Шарх Мухтасар ат-Тахави

شرح مختصر الطحاوي

Редактор

عصمت الله محمد وسائد بكداش ومحمد خان وزينب فلاته

Издатель

دار البشائر الإسلامية ودار السراج

Номер издания

الأولى

Год публикации

1431 AH

Место издания

بيروت والمدينة المنورة

وقال في حديث أبي هريرة ﵁: "التراب وضوء المسلم ما لم يجد الماء".
فإن قيل: قوله: "التراب كافيك ولو إلى عشر حجج": ليس بتوقيت، لحصول اليقين بأن ذلك لا يبقى.
قيل له: أجل، إلا أنه قد دل به على بقاء حكم التيمم ما لم يجد الماء، وأكده بذكر السنين العشر.
وهذا نظير قوله تعالى: ﴿إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ﴾، لم يرد به العدد، وإنما أراد به تأكيد نفي الغفران.
فإن قيل: قوله ﷿: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ﴾، إلى قوله: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا﴾، يقتضي إيجاب التيمم لكل صلاة.
قيل له: هذا غلط من وجوه:
أحدها: أن قوله: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ﴾: لم يرد به حقيقة اللفظ؛ لأنه لو أريد به ذلك، كانت الطهارة بعد الدخول فيها، وهذا لا يقوله أحد، فثبت أن اللفظ مجاز، والمجاز لا يستعمل إلا بدلالة تقوم عليه غير اللفظ.

1 / 425