226

Шарх Мухтасар ат-Тахави

شرح مختصر الطحاوي

Редактор

عصمت الله محمد وسائد بكداش ومحمد خان وزينب فلاته

Издатель

دار البشائر الإسلامية ودار السراج

Номер издания

الأولى

Год публикации

1431 AH

Место издания

بيروت والمدينة المنورة

قال: ﴿وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الخَبَآئِثَ﴾، والنجاسات من الخبائث، فلا يجوز استعمالها للطهارة.
وقال النبي ﷺ: "جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا"، والنجس لا يكون طهورًا، كما أن الماء النجس لا يكون طهورًا.
مسألة: [ما يتيمم به]
قال أبو جعفر: (وكل شيء يتيمم به من تراب أو طين أو جص أو نورة أو زرنيخ أو ما يكون من الأرض سوى ذلك من حجارة أو غبار ثوب، فإنه يجزيه في قول أبي حنيفة ومحمد. وقال أبو يوسف: لا يجزئ إلا بالتراب).
قال أبو بكر: وجه قول أبي حنيفة: قول الله تعالى: ﴿فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾، وقال لنا أبو عمر غلام ثعلب عن ثعلب عن ابن الأعرابي قال:

1 / 420