212

Шарх Мухтасар ат-Тахави

شرح مختصر الطحاوي

Редактор

عصمت الله محمد وسائد بكداش ومحمد خان وزينب فلاته

Издатель

دار البشائر الإسلامية ودار السراج

Номер издания

الأولى

Год публикации

1431 AH

Место издания

بيروت والمدينة المنورة

وكانت الأنصار ترى أن لا غسل إلا من الإنزال، ويروى فيه عن النبي ﷺ أنه قال: "الماء من الماء" يعني الاغتسال من الإنزال، فلما صح عندهم الخبر عن النبي ﷺ بوجوب الغسل من الإيلاج: رجعوا إليه.
والأصول تشهد له أيضًا؛ لأن سائر الأحكام المتعلقة بالجماع إنما تتعلق بالإيلاج دون الإنزال.
منها: وجوب البلد، وثبوت الإحصان، وإباحتها لزوجها الأول، وإيجاب الكفارة في الصوم، فوجب أن يتعلق به وجوب الغسل.

1 / 406