175

Шарх Мухтасар ат-Тахави

شرح مختصر الطحاوي

Исследователь

عصمت الله محمد وسائد بكداش ومحمد خان وزينب فلاته

Издатель

دار البشائر الإسلامية ودار السراج

Номер издания

الأولى

Год публикации

1431 AH

Место издания

بيروت والمدينة المنورة

قيل له: لا خلاف أن خروجه شرط في الاعتلال، فألحقناه به، ولم يتفقوا أن السبيل شرط فيه، فسقط اعتباره.
فإن قيل: فقد اتفقنا على أن يسير القيء لا ينقض الطهارة، والمعنى فيه أنه غير خارج من السبيل، فكل ما خرج من غير السبيل: لم تنتقض به الطهارة، لنقضه هذه العلة.
قيل له: هذا اعتلال عار من البرهان، وما كان هذا سبيله من الاعتلال فهو ساقط، لأن دعواك بكون المعنى علة، كدعواك لنفس المذهب.
على أنا نسامحك فنقبل سؤالك، ونقول: إن اعتلالنا أولى؛ لأنه منصوص عليه، والعلة المنصوص عليها أولى من علة مستنبطة.
*دليل آخر: وهو أنا لما اتفقنا على وجوب الطهارة من البول والدم، كانت العلة الموجبة لها خروج النجاسة بنفسها إلى موضع يلحقه حكم التطهير، والدليل على صحة هذه العلة: أنا وجدنا الأشياء الخارجة من البدن على ضربين:

1 / 369