161

Шарх Мухтасар ат-Тахави

شرح مختصر الطحاوي

Исследователь

عصمت الله محمد وسائد بكداش ومحمد خان وزينب فلاته

Издатель

دار البشائر الإسلامية ودار السراج

Номер издания

الأولى

Год публикации

1431 AH

Место издания

بيروت والمدينة المنورة

وأيضًا: قد جاز العدول عن الحجر في الاستنجاء إلى غيره، ولم يجز ذلك في الرمي، فهلا ذلك على أن الرمي عبادة، والاستنجاء للإنقاء خاصة، إذ لو كان عبادة لا للإنقاء، لما جاز العدول عن المذكور إلى غيره.
وأيضًا: قد أجزت الاستنجاء بحجر واحد له ثلاثة أحرف، فهل تجعل رمي هذا الحجر بمنزلة رمي ثلاثة أحجار؟
وأيضًا: الاستنجاء لإزالة النجو، فإذا لم يكن نجوا: لم يقع المسح استنجاء.
وأما الاستنجاء بالروث والرمة، فإن أصحابنا يكرهونه، فإن فعل: أجزأه، وذلك لما ثبت أن القصد فيه الإنقاء، وهما ينقيان كالحجر، فأجزأه.
وأما ما روي من النهي فيه، فهو كالنهي عن الاستنجاء بثوب غيره، والوضوء بماء غيره بغير أمره، فإن فعل أجزأه، وذلك لأن النهي لم يتعلق لمعني فيهما، بل لأجل غيرهما، وهو ما بين في الخبر: "أن العظم طعام إخوانكم من الجن، والروث علف لدوابهم"، فإنما منع منه، لأن لا

1 / 355