122

Шарх Мухтасар ат-Тахави

شرح مختصر الطحاوي

Редактор

عصمت الله محمد وسائد بكداش ومحمد خان وزينب فلاته

Издатель

دار البشائر الإسلامية ودار السراج

Номер издания

الأولى

Год публикации

1431 AH

Место издания

بيروت والمدينة المنورة

فإن قيل: ولو كان المسنون مرة لورد النقل به متواترا.
قيل له: قد ورد نقل الواحدة من طريق التواتر، لأنهم لا يختلفون فيه
* وأيضا من جهة النظر: إن سائر الممسوحات في الأصول مرة واحدة، منها المسح على الخفين، والمسح في التيمم، فلما كان ذلك مسحا: وجب أن يكون معطوفا على نظائره في الأصول، بعلة أنه مسح.
وأيضا: لو كان المسح ثلاثا، لصار في معنى الغسل، وقد فرق الله بين المسح والغسل، فلا يجوز أن يلحق به؛ لأنه يؤدي إلى إبطال فائدته.
وأيضا: لما كان المسح في نفسه أخف من الغسل في الفعل؛ لأنه لا يستوعب الجميع، ولا يبلغ أصول الشعر: وجب أن يكون أخف منه في العدد، إذ كان موضوعه التخفيف.
[مسألة: القدر المفروض مسحه من الرأس]
قال أبو جعفر: (ومسح مقدار الناصية من الرأس جائز).
قال أبو بكر أحمد: قد روي عن أبي حنيفة أنه قدر فيه ربع الرأس وقال في "الأصل": مقدار ثلاث أصابع، فالكلام في هذه المسألة من وجهين:

1 / 316