89

Шарх Мудаввана

شرح غريب ألفاظ المدونة

Исследователь

محمد محفوظ

Издатель

دار الغرب الإسلامي

Номер издания

الثانية

Год публикации

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٥ م

Место издания

بيروت - لبنان

Жанры

كتاب الشهادات قوله: لا تجوز شهادة خصم: بفتح الخاء ولا تقوله بكسرها كما يتفصح في البُله/قال الله ﷿ " وَهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب " وقال: " هذان خصمان اختصموا في ربهم "، والخصم هكذا معروف. ولا ظنين: ولا متهم. قوله: لم يكن السلف يجيزون شهادة القانع، تقول قَنَع السائل بفتح جميع حركات فعله يقنع قنوعا إذا سأل قال الله ﷿ " وأطعموا القانع والمعتر " أي السائل بفيه الملح هذا هو القانع، والمعتر أيضا هو الضعيف الذي لا يسأل بفيه وإنما يتعرض الوفد بشخصه قال الشاعر في القانع: لمال المرء تصلحه فيغني ... مفاقره اعفُّ من القُنوع أي من السؤال.

1 / 96