19

Шарх манзумат аль-каляид аль-бурхания фи илим аль-фараид

شرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض

Издатель

مدار الوطن للنشر

Номер издания

الأولى

Год публикации

1429 AH

Место издания

الرياض

باب شروط الإرث

٢٢ وَهْيَ تَحَقُّقُ وُجُودِ الْوَارِثِ مَوْتُ الْمُوَرِّثِ اقْتَضَا التَّوارُثِ

باب من يرثُ من الذكور

٢٣ الْوَارِثُ ابْنٌّ وَابْنُهُ أَبٌّ وَجَدْ لَهُ وَزَوْجٌ مُطْلَقُ الْأَخِ يُعَدْ

٢٤ وَالْعَمُّ١ وَابْنٌ لَهُمَا إِنْ أَدْلَى بِالأَبِّ كُلٌّ مِنْهُمُو وَالْمَوْلَى

باب من يرث من الإناث

٢٥ وَوَارِثٌ مِنَ الإِنَاثِ الأَمّ بِنْتُ وَبِنْتُ ابْنِ لَهَا تَؤُمُ

٢٦ وَالزَّوْجَةُ الْجُدَّةُ الأُخْتُ مُطْلَقَاً وَمَنْ لَهَا الْوَلَاءُ قَدْ تَحَقَّقَا

باب الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى

٢٧ بِالْفَرْضِ وَالتَّعْصِيبِ إِرْثٌ ثَبَتا فَالْفَرْضُ فِي الْكِتَابِ سِتةٌ أَتى

٢٨ رُبْعٌ وَثُلْثٌ نِصْفُ كُلِّ ضِعْفُهُ وَلَاجْتِهَادٍ غَيْرُ ذِي مَصرَفُهُ

١ في نسخة فالعم

17