Шарх Манхадж Мунтакхаб

Ахмед Манджур d. 995 AH
79

Шарх Манхадж Мунтакхаб

شرح المنهج المنتخب إلى قواعد المذهب

Исследователь

أطروحة دكتوراة - الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، شعبة الفقه، بإشراف د حمد بن حماد بن عبد العزيز الحماد

Издатель

دار عبد الله الشنقيطي

Жанры

قال بعض الشيوخ: قول المؤلف يتخرج على تنزيل وسيلة الشئ منزلته، هو معنى قول القائل من ملك ثمن الماء هل يعد أنه ملك الماء أم لا؟ فغيرت العبارة وما أتيت بشئ، وكذلك القول فيما ذكر من القدرة على التداوى، بل ما ذكره/ ٢٥ - أأبعد من أن يكون قاعدة شرعية، لأن الشرع قد أسقط ما ذكره من اعتبار الوسيلة لقول النبى ﷺ لما سئل عن قبلة الصائم "أرأيت لو تمضمضت بماء فمججته أكان يفطرك" أو كما قال ﵇ فنبه على أن وسيلة الشئ ليست كالشئ فتأمل. قوله: "قراف" هو فاعل عاب. وقوله: "فبطل" أى هذا الكلام من حيث ظاهرهـ وإلا فهو صحيح من حيث التأويل حسبما للمقرى وابن الشاط. [ص] ٤٩ - وهل بغسل العضو عنه يرتفع ... حدثه أم بالفراغ وسمع ٥٠ - إنكار بعض كأبى بكر وقد ... أجيب عنه، وكذا بحث ورد [ش] أى هل بغسل العضو يرتفع حدثه عنه أم لا يرتفع إلا بالكمال والفراغ؟. وعلى هذا الأصل تفريق النية على الأعضاء هل يجزى معه الوضوء أم لا؟ ولابس أد الخفين قبل غسل الأخرى عند قوم. واستشكل ابن راشد تفريق النية، وحكى عن بعض أشياخه إنكار القاعدة التي بني عليها

1 / 174