عاد لهيئته قبله.
وقال مطرف لا قيمة ويؤدب. ونقل ابن يونس عن أصبغ لزومها.
وفي الوثائق المجموعة عن ابن الهندي: إن خلف الزرع كان لغارم قيمته كمكتري دابة تعدي المسافة ثم ضلت فأغرم قيمتها ثم توجد.
الجزولي: وذلك حكم مضي.
مالك: في غاصب دابة فتضل، أو عبد فيأبق فأغرم القيمة ثم يوجد ذلك أنه له وهو حكم مضي إذ لو شاء ذلك ما تعجل القيمة.
ابن لبابة: وكذا القصار يتلف الثوب عنده فيغرم ثم يوجد أنه له.
أبو إسحاق: وكذا من ادعي عليه بشئ فأنكر فصولح عليه، ثم وجد بيده فهو له
1 / 142