وبالأول قال أبو حنيفة.
وبالثاني قال الشافعي.
وعليه الخلاف أيضا في اللبن المخلوط بغيره، إذا كان اللبن مغلوبا. ومذهب ابن القاسم وأبي حنيفة لغوه، وعدم انتشار الحرمة به.
ومذهب أشهب والشافعي اعتباره، ونشر الحرمة به.
وعليه أيضا: مسألة الحنث بالسمن المستهلك لا الخل.
قال القاضي أبو عبد الله المقري: قاعدة: استهلاك العين يسقط اعتبار الأجزاء عند مالك والنعمان فلا يحرم اللبن المستهلك في الماء، وقال محمد وعبد الملك لا يسقط فيحرم.
1 / 127