وإباحة الشبع أو الاقتصار علي سد الرمق في المضطر للميتة.
والمحجوز عليه لأجل غيره، وهم العبد، والمفلس، والزوجة والمريض، يتصرفون في حال الحجر فلا يطلع عليهم إلا بعد زوال الحجر، هل يمضي تصرفهم أم لا؟ كالمريض بتل في مرضه تبرعا ثم صح.
والزوجة تبرعت بأكثر من الثلث ولم يعلم الزوج حتي تأيمت.
والعبد نكح بغير إذن سيده ولم يعلم السيد حتي عتق العبد والمختار في هذا النوع الإمضاء، كما أشار إليه المؤلف.
ومما ينبني علي هذه القاعدة، من وجبت له شفعة فباع حصته التي يستشفع بها هل له شفعة أم لا.
وزوال العيب قبل الرد، كموت الزوجة أو طلاقها في العبد لا يعلم مشتريه بنكاحها هل يمنع من الرد أم لا.
وركوب الهدي للعاجز عن المشي ثم يستريح هل ينزل عنه أم لا؟.
1 / 121