ومما يبنى أيضا علي هذه القاعدة لو حلف ليتزوجنّ فتزوج تزويجا فاسدًا أو ليبيعن العبد أو الأمة فباعهما بيعا فاسدا، أو ألفيت حاملا.
أو حلف ليأكلن هذا الطعام ففسد ثم أكله.
أو حلف علي فعل معصية من قتل أو شرب ثم تجرأ وفعله/ ٨ - أ.
وإذا جار في القسم فلا يحاسب ويبتدئ واستقرأ اللخمي خلافه.
وعليه عدم انتقال ضمان المشتري فاسدا إلي المشتري ولو فات المبيع بيده كوديعة عنده.
وإذا قتل محرم صيدا فهو ميتة خلافا للشافعي ..
قال القاضي أبو عبد الله المقري: قاعدة: المشهور من مذهب مالك أن المعدوم شرعا
1 / 114