٢٠ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْآدَمِيُّ، نا الْفَضْلُ بْنُ زِيَادٍ، نا أَبُو طَالُوتَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قُلْتُ: " مَنْ صَلَّى خَلْفَ جَهْمِيٍّ سَنَةً يُعِيدُ الصَّلَاةَ؟ قَالَ: نَعَمْ، يُعِيدُ سَنَةً سَنَةً وَسَنَتَيْنِ، كُلَّمَا صَلَّى خَلْفَهُ يُعِيدُ "
وَقَالَ أَيْضًا: «لَا يُصَلَّى خَلْفَ الْجَهْمِيِّ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْجُمُعَةُ، فَإِذَا صَلَّيْتَ الْجُمُعَةَ خَلْفَهُ فَأَعِدِ الصَّلَاةَ»
٢١ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ، ثنا الْفَضْلُ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ، وَقِيلَ لَهُ: تَقُولُ الرُّؤْيَةَ؟ قَالَ: «مَنْ لَمْ يَقُلْ بِالرُّؤْيَةِ، فَهُوَ جَهْمِيُّ» ٢٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَغَوِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، قَالَ: سَمِعْتُ إِسْحَاقَ بْنَ بُهْلُولٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ وَكِيعًا، يَقُولُ: مَنْ رَدَّ حَدِيثَ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ قَيْسٍ، عَنْ جَرِيرٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الرُّؤْيَةِ، فَاحْسِبُوهُ مِنَ الْجَهْمِيَّةِ
وَقَالَ أَيْضًا: «لَا يُصَلَّى خَلْفَ الْجَهْمِيِّ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْجُمُعَةُ، فَإِذَا صَلَّيْتَ الْجُمُعَةَ خَلْفَهُ فَأَعِدِ الصَّلَاةَ»
٢١ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ، ثنا الْفَضْلُ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ، وَقِيلَ لَهُ: تَقُولُ الرُّؤْيَةَ؟ قَالَ: «مَنْ لَمْ يَقُلْ بِالرُّؤْيَةِ، فَهُوَ جَهْمِيُّ» ٢٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَغَوِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، قَالَ: سَمِعْتُ إِسْحَاقَ بْنَ بُهْلُولٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ وَكِيعًا، يَقُولُ: مَنْ رَدَّ حَدِيثَ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ قَيْسٍ، عَنْ جَرِيرٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الرُّؤْيَةِ، فَاحْسِبُوهُ مِنَ الْجَهْمِيَّةِ
1 / 29