153

Шарх мазхабов ахлю сунна

شرح مذاهب أهل السنة ومعرفة شرائع الدين والتمسك بالسنن

Исследователь

عادل بن محمد

Издатель

مؤسسة قرطبة للنشر والتوزيع

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤١٥هـ - ١٩٩٥م

الْمَوْتِ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُنْكَرًا وَنَكِيرًا حَقٌّ، وَهُمَا عَبْدَانِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ، وَيَأْتُونَ إِلَى عِبَادِهِ فِي قُبُورِهِمْ، فَيَسْأَلُونَهُمْ، وَأَشْهَدُ أَنَّ الْبَعْثَ وَالنُّشُورَ مِنَ الْقُبُورِ حَقٌّ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، فَيُشْهِدُهُمْ أَعْمَالَهُمْ، وَيُحْضِرُهُمْ أَفْعَالَهُمْ، وَيُنْطِقُ عَلَيْهِمْ أَفْخَاذَهُمْ. وَأَشْهَدُ أَنَّ الْحِسَابَ وَالْوُقُوفَ حَقٌّ، وَأَشْهَدُ أَنَّ الْمِيزَانَ حَقٌّ، وَهُوَ قُدْرَةٌ مِنْ قُدَرِ اللَّهِ، وَأَنَّ الْحَوْضَ لِمُحَمَّدٍ حَقٌّ، وَأَنَّ الصِّرَاطَ حَقٌّ. وَأَشْهَدُ أَنَّ الشَّفَاعَةَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَقٌّ. وَأَنَّ اللَّهَ خَيَّرَ نَبِيَّهُ ﷺ فَاخْتَارَ الشَّفَاعَةَ. وَأَشْهَدُ أَنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ قَوْمًا النَّارَ مِنْ أَهْلِ التَّوْحِيدِ بِذُنُوبِهِمْ، ثُمَّ يُخْرِجُهُمْ بِشَفَاعَةِ الشَّافِعِينَ، فَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ. وَأَشْهَدُ أَنَّ جَمِيعَ مَا وَعَدَنَا بِهِ رَبُّنَا فِي الْقِيَامَةِ حَقٌّ لَا رَيْبَ فِيهِ، وَأَنَّ اللَّهَ يَنْزِلُ إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا، فَيَقُولُ: هَلْ مِنْ سَائِلٍ فَأُعْطِيَهُ، بِلَا حَدٍّ وَلَا صِفَةٍ. وَأَنَّ أَفْضَلَ النَّاسِ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ وَعَلِيٌّ ﵈. وَأَنَّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كُلُّهُمْ أَخْيَارٌ أَبْرَارٌ. وَإِنِّي أَدِينُ اللَّهَ بِمَحَبَّتِهِمْ كُلِّهِمْ، وَأَبْرَأُ مِمَّنْ سَبَّهُمْ، أَوْ لَعَنَهُمْ، أَوْ ضَلَّلَهُمْ، أَوْ خَوَّنَهُمْ، أَوْ كَفَّرَهُمْ. وَأَنَّ خَيْرَ الْبُيُوتِ بَيْتُ مُحَمَّدٍ وَأَهْلِ بَيْتِهِ، وَأَزْوَاجِهِ، وَأَوْلَادِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ. وَإِنِّي أَدِينُ اللَّهَ بِكُلِّ حَدِيثٍ صَحَّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَا أُعَارِضُهُ، وَلَا أَتَوَقَّفُ عَنْهُ. وَأَنَّ الْجُمُعَةَ فَرْضٌ فَرَضَهَا اللَّهَ. وَأَنَّ صَلَاةَ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنَ الْفُرَادَى. وَأَنَّ الْحَجَّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَرْضٌ لِمَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، وَالصَّلَاةَ عَلَى جَمِيعِ أَهْلِ الْقِبْلَةِ. وَأَنْ لَا أُكَفِّرَ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ بِذَنْبٍ، وَلَا أَقْطَعُ لَهُ بِشَهَادَةٍ إِلَّا مَا شَهِدَ لَهُ بِهِ

1 / 320