659

Шарх Маалим в усуль аль-фикх

شرح المعالم في أصول الفقه

Редактор

الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الشيخ علي محمد معوض

Издатель

عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع

Издание

الأولى

Год публикации

١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م

Место издания

بيروت - لبنان

الأَوَّلُ: أَنَّ قِصَّةَ مُعَاذٍ ﵁ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ العَمَلَ بِالْقِيَاسِ مُعَلَّقٌ بِكَلِمَةِ "إِنْ" عَلَى عَدَمِ وجْدِانِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ؛ لأَنَّ النبي ﵇ قَال: "فَإِنْ لَمْ تَجِدْ في سُنَّةِ رَسُولِهِ؟ " قَال: أَجْتَهِدُ رَأْيِي.
===
والمظنونُ كقوله ﵇ في شهداء بَدْرٍ: "زَمِّلُوهُمْ بِكُلُومِهِمْ وَدِمَائِهِمْ"؛ فإن أبا حنيفةَ لا يَرْفَعُ قاعدةَ الغُسْلِ من الشهادة؛ هذا لأنَّ اللفظ خاصٌّ، فلا يتعدَّى الحكم إِلَى غَيرِهِمْ؛ لاحتمالِ اطِّلاعِهِ ﵇ علَى إخْلاصِهِمْ.
الثَّاني: ما استثنى من قاعدةٍ وهو معقولُ المعنَى؛ كاستثناءِ العرايا في بَيعِ الرُّطَّب بالتَّمْرِ خَرْصًا؛ للحاجة، فهذا عندنا يصحُّ أنْ يقاسَ عَلَيه بيعُ العنب بالزَّبِيبِ على الشَّرْط المستثْنَى.

2 / 386