626

Шарх Маалим в усуль аль-фикх

شرح المعالم في أصول الفقه

Редактор

الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الشيخ علي محمد معوض

Издатель

عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع

Издание

الأولى

Год публикации

١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م

Место издания

بيروت - لبنان

===
تَزويجِ الصغيرِ والصغيرةِ أيضًا لا لضرورةٍ، بل لتقييد الأَكَفَاءِ خِيفَةَ الفَوَاتِ، واستقبالًا للصلاحِ المنتَظَرِ في المآلِ، وليس منه تسليطُ الولِّي على تربية الطِّفْل وإرْضَاعِهِ، وشراء مَطعُومِهِ ومَلْبُوسِهِ وشرابه؛ فإن ذلك من باب الضرورات في حفظ النفوسِ؛ وعلى هذا: فلا يمتنعُ أن يكونَ شَرْعُ أصْلِ البيعِ مِن باب الضرورياتِ؛ فإنه لا يمكن بقاءُ الحياة بدُونِ الأفوَاتِ، في الغالب، ولا يُوصَلُ إِلَيهَا إلا بالمُعَاوَضَاتِ.
وَيلْتَحِقُ بهذه الرُّتْبَةِ أيضًا ما يَجْرِي مَجرى التَّكملة لها، والتَّتِمَّة؛ كَشرعِ الخيار بالعَيبِ والحلف والشَّرْطِ والمَجْلِسِ لدفع الغَبْنِ، وشَرْع الشُّفْعة، ومَنْع تزويج الصَّغيرة مِنْ غَير كفء وبدون مَهْرِ المِثْلِ.

2 / 352