Шарх Маалим в усуль аль-фикх

Тилимсани Бурри d. 645 AH
59

Шарх Маалим в усуль аль-фикх

شرح المعالم في أصول الفقه

Исследователь

الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الشيخ علي محمد معوض

Издатель

عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م

Место издания

بيروت - لبنان

Жанры

وَحِينَئِذٍ: يَكُونُ حُصُولُ ذَلِكَ المُسَمَّى في تِلْكَ المَوَاضِعِ: إِنْ كَانَ بِالسَّويَّةِ، فَهُوَ: المُتَوَاطِىُء، وَإنْ كانَ فِي بَعْضِهَا أَوْلَى مِنَ الْبَعْضِ، فَهُوَ: اللَّفْظُ الْمُشَكَّكُ. أَمَّا الْقِسْمُ الثَّانِي -وَهُوَ: أَنْ تَكُونَ الأَلْفَاظُ كَثِيرَةً وَالْمَعَانِي كَثِيرَةً: فَحِينَئِذٍ: يَكُونُ === وإن عَنَى به الاصِطلاحَ علَى تسميته عَلَمًا - فلا مشاحَّةَ في الاصطلاحِ. وتحريره: أن يُقَال: فهو العَلَمُ، أو ما يَقُومُ مَقَامَهُ. قوله: "أَوْ لَا يَكُونَ" يعني: أَوْ لا يكُونَ نفْسُ تصوُّر معناه مانِعًا من الشَّركة. قوله: "وحينئذٍ: ذلك المسمَّى في تلك المواضِع، إِمَّا أَنْ يكون بالسَّويَّةِ: وهو المتواطئُ. يعني: إِنْ كان حصولُهُ في موارده بالسَّويَّة، فهو المتواطِئ؛ مثاله: الإِنْسَان؛ فإنه، وإن قيل على كثيرين، فإن أولئك الكثيرينَ لا يتفاوَتُونَ في ذَلِكَ المعنَى؛ ومعنى التواطُؤِ: التوافُق؛ قال الله تعالى: ﴿لِيُوَاطِئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ﴾ [التوبة: ٣٧]. قوله: "وإن كان في بعضها أَوْلَى من بعضٍ" يعني: إن كان حصولُ ذلك المعنَى في مواردِهِ لا بالسَّويَّة، بل يكون في بعْضِها أَوَّلِيًّا وأَوْلَى: كإطلاق الوجود على واجب الوجود، وعَلَى المُمْكِنَاتِ، والأَبَيضِ على الثَّلجِ والعَاجِ، فهو اللفظُ المُشَكَّكُ، وإنما سمى مُشَكَّكًا؛ لتردُّده بين المتواطيء والمشترَكِ؛ فمن حيثُ إِنه يُشعِرُ بمعنى عامٍّ -أَشبَهَ المتواطئَ، ومن حيثُ اختصاصُ بَعْضِ مواردِهِ بِمزيَّة ما- أشبه المشترك. وقد أُورِدَ عليه: أن الأبيض مثلًا إذا أُطلِقَ على الثَّلْجِ، فإما أن يكون استعمالُهُ فيه مع ضَمِيمَةِ تلك الزيادَةِ، أَوْ لَا: فإن لم يكن، فهو المتواطئ، وإن كان، فهو الْمُشتَرَكُ؛ فإذن لا حقيقَةَ لهذا القسْمِ المسمَّى بـ"المُشَكَّكِ" في وضع الألفاظ. قوله: في القسم الثاني من هذه القسمة: "وهو الألفاظ المتباينة"، يعني: أن هذه تسمَّى متباينَةً؛ لتبايُنِ ألفاظها ومعانيها، وسواءٌ تواصَلَت، أو تفاصَلَت؛ والتواصل: كالسَّيفِ، والصَّارم؛ فَإِنَّ الأوَّل: باعتبار الاسمِ، والثاني: باعتبار الصفةِ.

1 / 161