528Шарх Маалим в усуль аль-фикхشرح المعالم في أصول الفقهШараф ад-Дин ат-Тилмисани - 644 AHشرف الدين بن التلمساني - 644 AHРедакторالشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الشيخ علي محمد معوضИздательعالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيعИзданиеالأولىГод публикации١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ مМесто изданияبيروت - لبنانЖанрыPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•РегионыЕгипет•Империя и ЭрасМамлюки. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .===قال النَّظَّام: لَا شكَّ عند أَهلِ النَّقلِ في طَعنِ بَعضِهِم على بَعضٍ، فإن لم يَصدُقِ الطَّعنُ، فليجرح الطاعن.قلنا: الطَّاعِنُ منهم بَنَى ظَنَّهُ على اعتِقَادٍ غلط فيه، ومن لا يَعتَقِدُ فِسقَ نَفْسِهِ، فهو مَقبُول.والصَّحَابِيُّ قيل: من رَآه ﷺ وإن لم يَرو عَنهُ، ولم تَطُل صُحبَتُهُ. وقيل: إن طَالت.2 / 220КопироватьПоделитьсяСпросить AI