476

Шарх Маалим в усуль аль-фикх

شرح المعالم في أصول الفقه

Редактор

الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الشيخ علي محمد معوض

Издатель

عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع

Издание

الأولى

Год публикации

١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م

Место издания

بيروت - لبنان

حَصَلَتِ الْغُنْيَةُ عَنْ نقْلِهَا بِثُبُوتِ نُبُوَّتِهِ بِالْقُرْآنِ؛ فَلِذلِكَ بَقِيَتْ سَائِرُ الْمُعْجِزَاتِ فِي مَرْتَبَةِ الآحَادِ، وَأَمَّا أَعْمَالُ الصَّلاةِ؛ مِثلُ: قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ، وَرَفْعِ الْيَدَينِ، وَكَوْنِ الإِقَامَةِ مَثْنَى أَوْ فُرَادَى- فَهِيَ لَيسَتْ مِنَ الْوَقَائِعِ الْعَظِيمَةِ.
===
قوله: "وأما أَعْمَالُ الصَّلاةِ مثل قراءة الفاتحة، ورفع اليَدَينِ، وكون الإِقَامَةِ مَثنَى أو فُرَادَى- فليست من الوَقَائِعِ العَظِيمَةِ":
هذه أيضًا مما أوردت نَقْضًا لِلْقَاعِدَةِ، وكذلك الاخْتِلافُ في أنه أحرم مفردًا أو قارنًا، وأنه ﷺ دخل "مكة" عَنْوَةً، أو صُلْحًا.

2 / 159