321

Шарх Маалим в усуль аль-фикх

شرح المعالم في أصول الفقه

Редактор

الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الشيخ علي محمد معوض

Издатель

عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م

Место издания

بيروت - لبنان

Жанры

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
الدَّليلِ" يعني: أنه لو أفاد لَلَزِمَ من وُجُودِ الطهارة صِحَّةُ الصلاة مُطلَقًا، ومن وُجُودِ الوَليِّ صِحَّةُ النكاحِ مطلقًا، وليس كذلك؛ فيلزمُ مُخَالفَةُ الدليلِ.

1 / 481