309

Шарх Маалим в усуль аль-фикх

شرح المعالم في أصول الفقه

Редактор

الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الشيخ علي محمد معوض

Издатель

عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م

Место издания

بيروت - لبنان

Жанры

وَإِذَا ثَبَتَ هذَا- وَجَبَ أَن يُحمَلَ لَفظُ "القلب" عَلَى الإِرَادَةِ الحاصِلَةِ فِي القلبِ.
وَعَنِ الثانِي: أَنهُ مَحْمُولَ عَلَى إِدرَاكِ فَضِيلَةِ الجمَاعَةِ.
وَعَنِ الثالِثِ: أن البَحثَ مَا وَقَعَ عَنْ مَاهِيةِ الاجتِمَاعِ؛ وَإِنَما وَقَعَ عَنْ لَفْظَةِ: "الرجَالِ" وَ"الْمسلِمينَ" تُقَالُ لِلاثنَينِ أَوْ الثلاثةِ، فَأَينَ أَحَدُهُمَا مِنَ الآخَرِ؟ !
===
ثم لو صَح هذا التأويلُ في هذه الآيَةِ لم يَطرِد له في بقية البابِ.
وعنِ الخبرِ: "أنهُ محمول على إِدراك فضيلة الجماعة"
هذا الاحتمال هُوَ السابِقُ إلى الفهم.
ويحتمل: أنه لما نَهَى أن يُسَافِرَ الرجل وَحدَهُ - أخبر أَن الكراهِيَةَ مُنتَفِيَة في الاثنينِ. قوله: "وعنِ الثالث: أَن البحثَ ما وقع في ماهِيةِ الاجتماعِ، وإنما وقع في لفظة "الرجال" و"المسلمين": هل تفيدُ الاثنينِ أو الثلاثةَ فأين أحَدُهُما من الآخر؟ ".
ثم ما ذكره قياس في موضعِ الأسماء، وهي لا تثبت قياسًا.
وَثَمرَةُ الخِلاف فِي هذِهِ المَسألةِ:
أَنْ الجَمعَ المُنَكرَ وجمعَ القِلةِ يَتَنَزَّلانِ على الأَقَل عند قَوْم من المُحَصلِينَ، فنحتاج إلى تَعيينِ الأَقَل ما هو؟
وكذلك في التخصيص يَجُوزُ قَصرُ اللفظِ على بعض ما يَتَنَاوَلُهُ إِلى الثلاثة، وهل يَسُوغُ قَصرُهُ على الاثْنَينِ؟
يَنبني عَلَى هذَا:
قال الإمام: وليس من ثمرة الخلاف تَنْزِيلُ لفظ الجمع في باب "الإِقرارِ"،

1 / 464