304

Шарх Маалим в усуль аль-фикх

شرح المعالم في أصول الفقه

Редактор

الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الشيخ علي محمد معوض

Издатель

عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م

Место издания

بيروت - لبنان

Жанры

الْمَسْأَلَة الْخَامِسَةُ
أَقَل الجَّمْعِ ثَلاثَةٌ. وَقَال قَوْمٌ: اثْنَانِ.
===
ظهوره، وظَنُّ صِدْقِ الرَّاوي يُغَلَّبُ، فيجب العَمَلُ به.
وقولهم: إنه يَحْتَمِلُ أنه اعْتَقَدَ ما لَيسَ بعام عَامًّا -قَدْحٌ في عَدَالتِهِ، وَعَرَبِيَّتِهِ. لا يقال: هذا يُشْكِلُ، فإنه لو قال: نسخ هذا الحكم، فإِنه لا يفعل على الأصح؛ لأن الفَرْقَ أن الرِّوَايَةَ لا تَتَوَقَّفُ إلا على فَهْمِ اللِّسَانِ، وهو من أهْلِهِ، والنسخ يتوقَّفُ على أهْلِيَّةِ الاجتهاد.
وقد اختلف النَّاسُ فيما ينسخ به، وما كان كذلك لا يسمع مفصلًا؛ كالشهادة بالجَرْحِ، والإِخْبَارِ عن وُقُوعِ النَّجَاسَةِ في الماء.
خاتمة:
قال الإمامُ: إِنَّ العُمُومَ إِنما يَجْرِي في الأَسْمَاءِ، ولا يَجْرِي في الحُرُوفِ، ولا في الأفعال.
وقوله: "ولا في الأَفْعَالِ"، فيه نظر؛ فإن النَّفْيَ إذا دخل على الفعل اقْتَضَى العُمُومَ لنفيه؛ لما دَلَّ عليه من مَاهِيَّةِ المصدر المنكر بطريق التضمين.
فعلى هذا، إِذا حَلَف لا يأكل، فله أن يُخَصِّصَهُ بمأكول، خلافًا لأبي حنيفة، والفخر؛ فإِنهما قالا: يُقْبَلُ، كما يُقْبَلُ في الزَّمَانِ، والمَكَانِ.
وأجيب: بالمَنْعِ، وبالتزام صِحَّة التَّخْصِيصِ، والتقييد بالجَمِيعِ.
الكلام على المسألة الخامسة
مَذْهَبُ مالكِ، والقاضي، والأُستاذِ، وجماعةٍ من السَّلَفِ ﵃ أَنَّ أَقَلَّ الجَمْعِ اثنانِ.
وَمَذْهَبُ الشافِعِيِّ، وأبي حنيفةَ، وبعض الصحابة ﵃ أَنَّ اقَلَّ الجَمْعِ ثَلاثَة. وَعُزِيَ هذا المَذْهَبُ لابنِ مَسعُودٍ ﵁ تَخرِيجًا من قوله: "إِذَا أمُّ الرَّجُلُ

1 / 459