285Шарх Маалим в усуль аль-фикхشرح المعالم في أصول الفقهШараф ад-Дин ат-Тилмисани - 644 AHشرف الدين بن التلمساني - 644 AHРедакторالشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الشيخ علي محمد معوضИздательعالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيعИзданиеالأولىГод публикации١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ مМесто изданияبيروت - لبنانЖанрыPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•РегионыЕгипет•Империя и ЭрасМамлюкиالْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ فِي أَنَّ الْجَمْعَ الْمُعَرَّفَ يُفِيدُ الْعُمُومَوَيَدُّلُّ عَلَيهِ وُجُوهٌ:الأَوَّلُ: أَنَّ الأَنْصَارَ لَمَّا طَلَبُوا الإِمَامَةَ، احْتَجَّ عَلَيهِمْ أَبُو بَكْرٍ ﵁ بِقَوْلِهِ ﵇: "الأَئِمَّةُ مِنْ قُرَيشٍ" وَالأَنْصَارُ سَلَّمُوا صِحَّةَ ذلِكَ الدَّلِيلِ، وَلَوْلَا أَنَّ الْجَمْعَ===[المسألة الثالثة][قوله]: "إنَّ الجمع المعرف -يعني: بـ "لام الجِنْس"- يفيد العموم، ويدل عليه وجوهٌ:الأول: أَنَّ الأَنصار ﵃ لمَّا طلبوا الإمامة، احتجَّ عليهم أبو بكر ﵁ بقوله ﵊: "الأَئِمَّةُ مِنْ قُرَيشٍ" والأنصارُ سلَّمُوا ذلك الدليل، فلولا1 / 439КопироватьПоделитьсяСпросить AI