282

Шарх Маалим в усуль аль-фикх

شرح المعالم في أصول الفقه

Редактор

الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الشيخ علي محمد معوض

Издатель

عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م

Место издания

بيروت - لبنان

Жанры

احَتَجَّ الْقَائِلُونَ بِأَنَّ الاسْتِثْنَاءَ تَأْثِيرُهُ فِي إِخْرَاجِ مَا لَوْلَاهُ لَصَحَّ، لَا فِي إِخْرَاجِ مَا لَوْلَاهُ لَوَجَبَ- بِوُجُوهٍ:
===
لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾، [الجمعة ١]، وكقوله تعالى: ﴿فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾ [النساء ٣].
ومنها: ما هو صالح للقسمين: كـ "أي"؛ فإِنَّها بحسب ما تضافُ إليه: فَإِنْ أُضِيفَتْ إِلَى مَنْ يعلم، كانت شرطًا، وإنْ أُضِيفت إِلَى ما لا يعلم، كانت شرطًا فيه،، وإِن أُضِيفَتْ إِلَى الزمان أو المكان كانت شرطًا فيهما.
قوله: "ويدل عليه وَجْهَانِ:
الأول: أنَّه لو قال: مَنْ دخل داري، فأعْطِه دِرْهمًا -كان له أَنْ يعطي جميع الداخلين"، يعني: ويحسن مدحه على ذلك، ويذم على الاقتصار.
لا يقال: العموم باعتبار القرائن؛ فإِنا نفرضه مع الغيبة، وعدم المناسب؛ كما لو كتب: من قال لك: ألِفٌ، فقل له: بَاء.
لقائل أَنْ يقولَ: إِذا بُولِغ فِي الفرض إِلَى هذا الحَدِّ - فللخَصْمِ منعُ العموم.
قوله: "الثاني: أنَّه لو قال: مَنْ دخل دَارِي، فأَكْرِمْهُ، حسن استثناء كُلِّ داخل من غير العقلاء" يعني على البدل.
قوله: "والاستثناء يخرج مِنَ الكلام ما لولاه لدخل من وجهين:
الأول: أَنَّ المستثنى مِنَ الجِنْس لا بُدَّ وأن يكون بحيث يمكن دخولُه تحت المستثنى منه" يعني: إن لم يكن فرقٌ بين المتصل والمنقطع.
قوله: "وإِنْ لم يكنِ الدخولُ واجبًا، لم يبق فرقٌ بين الاسْتثناء عن الجمع المنكر؛ كقولك: جاءني فقهاء إلَّا زيدًا، وبين الاسثتناء عن الجمع المعرف، كقولك: جاءني الفقهاء إِلَّا زيدًا"، يعني: أن المنكر لا يستغرق ضرورة شُيُوعِه، وإذا لم يستغرق مع حسن استثناء كُلِّ فردٍ من الفقهاء

1 / 436