272

Шарх Маалим в усуль аль-фикх

شرح المعالم في أصول الفقه

Редактор

الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الشيخ علي محمد معوض

Издатель

عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م

Место издания

بيروت - لبنان

Жанры

الْبَابُ الثَّالِث فِي الْعَامِّ وَالخَاصِّ، وَفِيهِ مَسَائِلُ:
الْمَسْألَة الأوُلَى فِي الْفَرْقِ بَينَ الْمُطْلَقِ وَالْعَامِّ
أعْلَم: أَنَّ لِكُلِّ شَيءٍ مَاهِيةً وَحَقِيقَةً، فَكُل أمْرٍ: يَكُونُ المَفهُومُ مِنهُ لَيسَ عَينَ الْمَفْهُومِ مِن تِلكَ المَاهِيةِ؛ فَكَانَ مُغَايِرًا لَهَا، سَوَاء كَانَ لازِمًا لَهَا، أَو مُفَارِقًا، وَسَوَاء كَانَ إِيجَابًا أَوْ سَلْبًا.
===
اختلف الأُصوليون في عَدِّ الخصوص والعموم من أقسام الكلام فمنهم مَن عدهما منها.
قال الإِمامُ: والحق أنهما عارضان للخبر، والأمر، والنهي، وغيرِ ذلك من أقسام الكلام، لا أنهما قِسمَانِ بذاتهما.
[و] إِنما بَوَّبَ على الفَرقِ بين العام، والمطلق؛ لأَن المنطقيين يسمون المطلق عامًّا.
ويعنون بالعام: كُل حقيقة منطبقة على معدود باعتبار معنى واحدٍ. والخِلافُ راجعٌ إِلى

1 / 423