250

Шарх Маалим в усуль аль-фикх

شرح المعالم في أصول الفقه

Редактор

الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الشيخ علي محمد معوض

Издатель

عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع

Издание

الأولى

Год публикации

١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م

Место издания

بيروت - لبنان

Регионы
Египет
Империя
Мамлюки
لَنَا: أَنَّ الصَّلَاةَ مَاهِيَّةٌ مُرَكَّبَةٌ مِنْ أُمُورٍ، مِنْهَا: الْقِيَامُ، وَالْقُعُودُ، وَالرُّكُوعُ، وَالسُّجُودُ، وَهذِهِ الأشْيَاءُ: إِمَّا حَرَكَاتٌ، وَإِمَّا سَكَنَاتٌ، وَالْحَرَكَةُ: عِبَارَةٌ عَنِ الْكَوْنِ الأَوَّلِ فِي الْحَيِّزِ الثَّانِي، وَالسُّكُونُ: عِبَارَةٌ عَنِ الْكَوْنِ الثَّانِي فِي الْحَيِّزِ الأَوَّلِ؛ فَيَكُونُ الْحُصُولُ فِي الحَيِّزِ جُزْءَ مَاهِيَّةِ الْحَرَكَةِ وَالسُّكُونِ، وَهُمَا جُزْءَانِ مِنْ مَاهِيَّةِ الصَّلَاةِ، وَجُزْءُ الجُزْءِ جُزءٌ.
فَالْحُصُولُ فِي الْحَيِّزِ جُزْءُ مَاهِيَّةِ الصَّلَاةِ؛ فَيَكُونُ الْحُصُولُ فِي هذَا الْحَيِّزِ جُزْءَ مَاهِيَّةِ
===
وقوله: "إِنْ لم يَصِحَّ هذا الإِجْمَاعُ، وَهُوَ الأَصَحُّ. أوجبنا القضاءَ".
وَجْهُ تضعيفِ الإِجماعِ: أَنَّ مُسْتَنَدَ القاضي فيه، أَنَّ السَّلَفَ ﵃ لم يَأْمُرُوا الغُصَّابَ بإِعَادَةِ الصَّلَاةِ، وقَضَائِهَا.
ونَقْلُ الإِجْمَاع بهذا الطريقِ ضَعِيفٌ، وَدَعْوَى الإِجْمَاع مع مُخَالفَةِ أَحْمَدَ، مع شِدَّةِ بَحْثِهِ عن النَّقْلِيَّاتِ- بَعِيدٌ أيضًا.
وَقوْلُ القاضي: يَسْقُطُ الفَرْضُ عِنْدَهَا، لَا بِهَا - بَعِيدٌ؛ فَإنَّ مُسْقِطَات الفَرْضِ مَحْصُورَةٌ من نسخ أو عَجْزٍ، أو فِعْلِ غيرِها؛ كما فِي فَرْضِ الكفاية، وليس هذا منها؛ فهو دَعْوَى مسقط لا دَلِيل عَلَيهِ.
قوله: "إِن الصلاة ماهية مركبة .. " إلى آخره:
الحَاصِلُ: أَنَّ الكَوْنَ مِن أجزاءِ الصلاة، وهو مَنْهِيٌّ عنه، والأمْرُ بالصَّلَاةِ أَمْرٌ بِجُمْلَةِ أجزائِهَا؛ فَيَلْزَمُ اجْتِمَاعُ الأمْرِ والنهي على الكَوْنِ الواحِدِ.

1 / 390