214Шарх Маалим в усуль аль-фикхشرح المعالم في أصول الفقهШараф ад-Дин ат-Тилмисани - 644 AHشرف الدين بن التلمساني - 644 AHРедакторالشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الشيخ علي محمد معوضИздательعالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيعИзданиеالأولىГод публикации١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ مМесто изданияبيروت - لبنانЖанрыPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•РегионыЕгипет•Империя и ЭрасМамлюкиالْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةَ عَشْرَةَ الأَمْرُ بِالشَّيءِ نَهْيٌ عَنْ ضِدِّهِ؛ خِلافًا لِلأَكَثْرِينَلَنَا: [أَنَّ] مَا دَلَّ عَلَى وُجُوبِ الشَّيءِ دَلَّ عَلَى وُجُوبِ مَا هُوَ مِنْ ضَرُورَاتِهِ، إِذَا كَانَ مَقْدُورًا لِلْمُكَلَّفِ؛ لَكِنَّ الطَّلَبَ الْجَازِمَ مِنْ ضَرُورَاتِهِ الْمَنْعُ مِنْ تَرْكِهِ، فَاللَّفْظُ الدَّالُّ عَلَى===[قوله: "المسألة الثانية عشرة] الأَمْرُ بالشَّيءِ نَهْيٌ عن ضِدِّهِ، خلافًا للأكثرين": المَذَاهِبُ في هذه المسألة ثلاثة:أَحَدُهَا: أَنَّ الأَمْرَ بالشَّيءِ عَينُ النَّهْيِ عن ضِدِّهِ، فَإِذَا قَال مثلًا: تَحَرَّكْ، فمعناه: لَا تَسْكُنْ.الثانِي: أنه يَتَضَمَّنُهُ وَيَسْتَلْزِمُهُ، وهو اختيار صَاحِبِ الكتاب.الثالث: أنه ليس عَينَهُ، ولا يستلزمه؛ وهو مذهب الإِمام، والغزالي، ومِنَ المعلوم أَنَّ قول1 / 348КопироватьПоделитьсяСпросить AI