149

Шарх Маалим в усуль аль-фикх

شرح المعالم في أصول الفقه

Исследователь

الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الشيخ علي محمد معوض

Издатель

عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م

Место издания

بيروت - لبنان

Жанры

الْحَظْرِ - لَا يَصْلُحُ مُعَارِضًا لِذلِكَ الْمُقْتَضِى؛ لأَنَّهُ كَمَا جَازَ الانْتِقَالُ مِنَ الْمَنْعِ إِلَى الإِذْنِ، فَقَدْ يَجُوزُ -أَيضًا- الانْتِقَالُ مِنَ الْمَنْعِ إِلَى الإِيجَابِ. === ورُدَّ: بأَنَّ علماء العربية قَاطِبةً: البصريين، والكُوفِيِّين أَجْمعوا على تقسيمهم الكلام إِلى: الخبر، والاسْتخبار، والأمر، والنهي. وقالوا: الخبرُ: فَعَلَ، وَيَفْعَلُ، والاسْتخبار: "أَتَفْعَلُ"، والأَمْرُ: "افْعَلْ"، والنَّهْيُ: "لَا تَفْعَلْ"،، وهذه حُجَّةٌ صالحة للتمسك بها على الوُجُوبِ في أَصْلِ المسألة من حَيثُ اللغة. وقد اعتمد عليها بعضُ الأُصُوليِّين، وكان شَيخُنا تقي الدين ﵀ يَسْتَصْوبُهَا. [قوله]: "الأَمْرُ الوارد عَقِيبَ الحظر يفيد الوُجوبَ، وقال بعضُ من يُسَلّم أَنَّ أصل الأمر يفيدُ

1 / 259