Шарх Ламиа Ибн Надр Китаб Хадж
شرح لامية ابن النضر - كتاب الحج - تحقيق؟؟ - ب تخرج
Жанры
وعن طاوس (¬1) قال: " من أهل بالعمرة في أشهر الحج فعليه الهدي ، وإن لم يحج " .
وعن عطاء : أنه (¬2) إذا لم يحج فليس عليه .
وعن ابن عمر :" أنه (¬3) إذا أهل بالعمرة في أشهر الحج ، ثم أقام إلى أن يحج فعليه الهدي ، وإن رجع إلى أهله ثم حج فليس بمتمتع "، وبذلك قال مالك (¬4) .
وعن سعيد بن المسيب عن ابن عباس " أنه إذا رجع إلى المدينة ، فهو متمتع ، إذا كان أهله فوق ذلك " .
وعن عطاء قال قوله الآخر: "إذا سافر سفرا يقصر فيه الصلاة ؛ فلا متعة عليه " (¬5) ، وبذلك قال الشافعي (¬6) .
وقال من قال : إذا رجع إلى ميقات من المواقيت، ثم حج ؛ فلا متعة عليه ، وإن كان دون ذلك ؛ فعليه المتعة .
¬__________
(¬1) في ( ي ) : طاووس .وهو أبو عبدالرحمن طاوس بن كيسان الهمداني ، من كبار التابعين تفقها في الدين ورواية للحديث ، أصله من بلاد الفرس ، ولد في اليمن سنة 33ه ، وتوفي حاجا عام 106ه . انظر ترجمته في : ( الذهبي ، تذكرة الحفاظ ، ج1 ص90 ) ، ( ابن خلكان ، وفيات الأعيان ، ج2 ص509 ) .
(¬2) أنه : ساقطة من ( م ) .
(¬3) أنه : ساقطة من ( ي ) .
(¬4) انظر : ( الإمام مالك ، الموطأ ، كتاب الحج 20 ، حديث رقم 64 ، ج1 ص345 ) ، ( ابن فرحون ، إرشاد السالك ، ج1 ص348 ) .
(¬5) ذكر الإمام الطحاوي اختلاف قول عطاء في المسألة ، وروى عنه القولين . انظر : ( الطحاوي ، أحكام القرآن ، مج2 ج1 ص229 ) . وانظر أيضا : ( ابن حزم ، المحلى ، ج5 ص163 ) .
(¬6) الصحيح أن الشافعية يسقطون عنه دم المتعة إذا رجع إلى ميقات بلده . انظر : ( الماوردي ، الحاوي الكبير ، ج1 ص304 ) . والقول المذكور بالصلب هو قول الحنابلة ، وهو مروي عن عطاء وإسحاق. انظر : ( ابن قدامة، المغني ، ج3 ص334 ) .
... ...
Страница 234