Шарх Ламиа Ибн Надр Китаб Хадж
شرح لامية ابن النضر - كتاب الحج - تحقيق؟؟ - ب تخرج
Жанры
ويجتنب أن يقطع شيئا حيا ، من شجر الحرم ، أو يقتل فيه ذا روح من الأنام (¬1) ، إلا ما أحل (¬2) قتله، وهو : الحية والعقرب والفار والوزغة والحدأة (¬3) ،
¬__________
(¬1) زاد في ( ي ) : أو الهوام، وفي ( ج ) : والهوام. والأنام: ما ظهر على الأرض من جميع الخلق. انظر: ( ابن منظور، لسان العرب، ج12 ص37 ) . والمقصود منع الصيد، أما الأنعام فهي غير داخلة في المنع.
(¬2) في ( م ) : أحل الله .
(¬3) جاء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - الأمر بقتل هذه الدواب في الحل والحرم ، وفي لفظ : " ليس على المحرم في قتلهن جناح " ، وللحديث ألفاظ مختلفة، رواه الربيع في كتاب الحج، 5- باب ما يتقي المحرم وما لا يتقي، برقم 407، ص104، ومسلم في : 15- كتاب الحج 9-باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم ، برقم 1198و1199و1200 ، ج2 ص702-705 ، ولم يرد في تلك الروايات ذكر الوزغة مع هذه الدواب ، مع أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بقتلها أيضا ، كما جاء ذلك في حديث رواه البخاري في صحيحه ، في كتاب بدء الخلق ، باب خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال . انظر : ( ابن حجر ، فتح الباري ، ج6 ص354 ) .
... ... ومن هنا اختلف العلماء: هل للمحرم قتل الوزغ، فتكون ملحقة بما سبق، أم أنه ممنوع من قتلها، فعليه أن يتصدق بشيء إن قتلها ؟ . انظر: ( ابن فرحون، إرشاد السالك، ج2 ص432 ) ، ( أبو نبهان جاعد بن خميس الخروصي، إيضاح البيان فيما يحل ويحرم من الحيوان، تح : سعيد الغريبي وحمد الصبيحي، مطابع النهضة-سلطنة عمان، ص328، وسيشار إليه: أبو نبهان ، إيضاح البيان ) .
... ... والحدأة - بكسر الحاء ، وفتح الدال - قال الأزهري : هو هذا المصرصر الذي يصيد الفأر ، ويقع على الجيف ، ويقال له : عقاب ملاع أيضا . انظر : ( أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري، الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي، تح: عبدالمنعم بشناتي، ط1 دار البشائر الإسلامية-بيروت، 1419ه1998م ، ص284، وسيشار إليه: الأزهري ، الزاهر ) .
Страница 119