شرح كتاب الجامع لأحكام العمرة والحج والزيارة - حطيبة

Ахмад Хатыба d. Unknown
76

شرح كتاب الجامع لأحكام العمرة والحج والزيارة - حطيبة

شرح كتاب الجامع لأحكام العمرة والحج والزيارة - حطيبة

Жанры

نفقة الصبي في سفره وفي الحج نفقة الصبي في سفره وفي الحج يحسب منها قدر نفقته في الحضر من مال الصبي، وأما الزائد بسبب السفر فمن مال الولي، هذا لو تخيلنا أن هذا الصبي له مال، وقد يكون الصبي وارثًا من أبيه مالًا كثيرًا، لكن هل لكونه وارثًا مالًا يأخذه الولي ويحج به حجًا يكلفه مالًا كثيرًا فتكون النفقات باهظة على الصبي؟ يقول الفقهاء: لا يجوز التلاعب بمال الصبي، فأنت ستحججه لكونه له مال، فحج الصبي يكون على قدر النفقات المطلوبة منه، وإذا زدت عن النفقات المطلوبة منه، فتدفع أنت من عندك هذه الزيادة، فالزيادة إذا تعمد الولي أن ينفق مالًا كثيرًا فيكون من ماله هو، ولكن على قدر الحج وقدر المناسك وقدر النفقة التي كانت في الحضر ينفق عليه من ماله في هذا المكان، والزائد بسبب السفر من مال الولي. ولو أحرم الصبي بغير إذن الولي جاز للولي أن يحلله كما قدمنا، فلو فرضنا أن الصبي يعيش في مكة مع أبيه، وعمره عشر سنوات، وقال: لبيك حجًا في موسم الحج وأراد أن يحج، ورفض أبوه ومنعه من ذلك، فله أن يحلله حتى بعد ما أحرم، طالما أن إحرامه بغير إذن وليه.

5 / 14