شرح كتاب الإيمان - يوسف الغفيص
شرح كتاب الإيمان - يوسف الغفيص
Жанры
أنواع الذنوب والمعاصي المخالفة للإيمان
[فاثنان منها فيها نفي الإيمان، والبراءة من النبي صلى الله عليه، والآخران فيها تسمية الكفر وذكر الشرك وكل نوع من هذه الأربعة تجمع أحاديث ذوات عدة.
فمن النوع الذي فيه نفي الإيمان حديث النبي صلى الله عليه: (لا يزني الرجل حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن) وقوله: (ما هو بمؤمن من لا يأمن جاره غوائله) وقوله: (الإيمان قيد الفتك، لا يفتك مؤمن) وقوله: (لا يبغض الأنصار أحد يؤمن بالله ورسوله).
ومنه قوله: (والذي نفسي بيده لا تؤمنوا حتى تحابوا) وكذلك قول أبي بكر الصديق ﵁: (إياكم والكذب، فإنه يجانب الإيمان) وقول عمر ﵁: (لا إيمان لمن لا أمانة له) وقول سعد: (كل الخلال يطبع عليها المؤمن إلا الخيانة والكذب).
وقول ابن عمر: (لا يبلغ أحد حقيقة الإيمان حتى يدع المراء وإن كان محقًا، ويدع المزاحة في الكذب).
ومن النوع الذي فيه البراءة، قول النبي ﷺ: (من غشنا فليس منا) وكذلك قوله: (ليس منا من حمل السلاح علينا) وكذلك قوله: (ليس منا من لم يرحم صغيرنا) في أشياء من هذا القبيل.
ومن النوع الذي فيه تسمية الكفر قول النبي ﷺ حين مطروا فقال: (أتدرون ما قال ربكم؟ قال: أصبح من عبادي مؤمن وكافر، فأما الذي يقول: مطرنا بنجم كذا وكذا، كافر بي مؤمن بالكوكب، والذي يقول: هذا رزق الله ورحمته مؤمن بي وكافر بالكوكب) وقوله ﷺ: (لا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض) وقوله: (من قال لصاحبه: كافر فقد باء به أحدهما) وقوله: (من أتى ساحرًا أو كاهنًا فصدقه بما يقول أو أتى حائضًا أو امرأة في دبرها فقد برئ مما أنزل على محمد ﷺ، أو كفر بما أنزل على محمد ﷺ وقول عبد الله: (سباب المؤمن فسوق، وقتاله كفر)، وبعضهم يرفعه.
ومن النوع الذي فيه ذكر الشرك قول النبي ﷺ: (أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الأصغر؛ قيل: يا رسول الله! وما الشرك الأصغر؟ قال: الرياء) ومنه قوله: (الطيرة شرك، وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل)، وقول عبد الله في التمائم والتيولة: (إنها من الشرك)، وقول ابن عباس: (إن القوم يشركون بكلبهم! يقولون: كلبنا يحرسنا، ولولا كلبنا لسرقنا)].
فالنوع الأول: أدلة شرعية ورد فيها نفي الإيمان لموجب عمل.
ومثاله: قوله ﷺ في حديث أبي هريرة - وهو في الصحيحين-: (لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن)
والنوع الثاني: أدلة شرعية ورد فيها البراءة من النبي ﷺ.
ومثاله: قوله ﷺ في حديث أبي هريرة أيضًا -وهو في مسلم -: (من غش فليس منا).
والنوع الثالث: أدلة شرعية ورد فيها تسمية الكفر.
ومثاله: قوله ﷺ في حديث أبي هريرة أيضًا -وهو في مسلم -: (اثنتان في الناس هما بهم كفر: الطعن في النسب، والنياحة على الميت) وقوله ﷺ في حديث ابن مسعود -وهو في الصحيحين-: (سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر) وقوله ﷺ في حديث جرير بن عبد الله -وهو في مسلم -: (أيما عبد أبق من مواليه فقد كفر حتى يرجع إليهم) وأمثال ذلك.
والنوع الرابع: أدلة شرعية ورد فيها تسمية الشرك.
ومثاله: قوله ﷺ في حديث عمر -وهو في الترمذي وغيره-: (من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك).
فهذه أربعة أوصاف: نفي الإيمان ..
البراءة ..
تسمية العمل كفرًا ..
تسمية العمل شركًا.
10 / 3