1294

Шарх Кавкаб Мунир

شرح الكوكب المنير

Редактор

محمد الزحيلي ونزيه حماد

Издатель

مكتبة العبيكان

Издание

الطبعة الثانية ١٤١٨ هـ

Год публикации

١٩٩٧ مـ

Регионы
Египет
Империя и Эрас
Османы
الدَّوَامِ١، كَمَا عُلِمَ تكر٢ر إكْرَامُ الضَّيْفِ مِنْ قَوْلِهِمْ: كَانَ حَاتِمُ يُكْرِمُ الضَّيْفَ، فَلا يَعُمُّ ذَلِكَ جَمِيعَ جِهَاتِ الْفِعْلِ مِنْ حَيْثُ الْوَقْتِ كَمَا لا يَعُمُّ مِنْ٣ حَيْثِيَّةِ غَيْرِ٤ الْوَقْتِ٥.
"وَلَمْ تَدْخُلْ الأُمَّةُ" أَيْ أُمَّةُ النَّبِيِّ ﷺ "بِفِعْلِهِ ٦" لأَنَّ فِعْلَهُ لَمَّا كَانَ لا عُمُومَ لَهُ فِي أَقْسَامِهِ، كَانَ٧ كَذَلِكَ لا عُمُومَ لَهُ بِالنِّسْبَةِ إلَى أُمَّتِهِ "بَلْ" هُوَ خَاصٌّ بِهِ، وَاجِبًا كَانَ أَوْ جَائِزًا٨.

١ العلاقة بين هذه المسألة مع ما قبلها أنها استدراك للأولى، وذلك أن فعل النبي ﷺ لا يفيد العموم والدوام والتكرار، إلا إذا نقل الصحابي فعل رسول الله ﷺ بلفظ "كان" فإن نقله كذلك فإنه يدل على الدوام والتكرار، عند الجمهور، ولذلك قال الشوكاني: "وأما نحو قول الصحابي كان النبي ﷺ يفعل كذا فلا يجري فيه الخلاف المتقدم، لأن لفظ كان هو الذي دل على التكرار، لا لفظ الفعل الذي بعدها" "إرشاد الفحول ص١٢٥".
"وانظر: المسودة ص١١٥، القواعد والفوائد الأصولية ص٢٣٧، مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢/١١٨، المحلي على جمع الجوامع ١/٤٢٥، الإحكام للآمدي ٢/٢٥٣، شرح الورقات ص٠٥، مختصر البعلي ص١١٢".
٢ ساقطة من ش، وفي ض ع ب: تكرار.
٣ ساقطة من ش.
٤ ساقطة من ش.
٥ اختلف العلماء في مسألة "كان" هل تفيد التكرار أم لا على قولين، الأول: أنها تفيد التكرار، وهو ما ذكره المصنف، والثاني: لا تفيد التكرار ورجحه الإسنوي والفخر الرازي، قال الإسنوي: "لفظ كان" لا يقتضي التكرار، وقيل يقتضيه"، "نهاية السول ٢/٨٨". وقال الفخر الرازي: "فأما التكرار فلا.." "المحصول ج١ ق٢/٦٥٠" ونقل القاضي أبو يعلى القول الثاني في "الكفاية" ومن العلماء من قال: إنه يفيد التكرار في العرف.
"انظر: مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢/١١٨، المحلي على جمع الجوامع ١/٤٢٥، تيسير التحرير ١/٢٤٨، شرح تنقيح الفصول ص١٨٩ وما بعدها، فواتح الرحموت ١/٢٩٣، نهاية السول ٢/٨٨، المحصول ج١ ق٢/٦٥٠"
٦ في ش: في فعله.
٧ ساقطة من ز ض ب.
٨ انظر: مختصر ابن الحاجب ٢/١١٨، المستصفى ٢/٦٤، الإحكام للآمدي ٢/٢٥٣، فواتح الرحموت ٢٩٣/١ التلويح على التوضيح ٢٧١/١،تيسير التحرير٢٤٧/١، إرشاد الفحول ص١٢٥.

3 / 216