1282

Шарх Кавкаб Мунир

شرح الكوكب المنير

Редактор

محمد الزحيلي ونزيه حماد

Издатель

مكتبة العبيكان

Издание

الطبعة الثانية ١٤١٨ هـ

Год публикации

١٩٩٧ مـ

Регионы
Египет
Империя и Эрас
Османы
الْمَفَاعِيلِ بِهِ لِعُمُومِهِ، أَوْ لِنَفْيِ١ الْمَاهِيَّةِ وَلا تَعَدُّدَ فِيهَا، فَلا عُمُومَ، وَالأَصَحُّ هُوَ الأَوَّلُ.
"فَلَوْ٢ نَوَى" مَأْكُولًا "مُعَيَّنًا: قُبِلَ بَاطِنًا" عِنْدَ أَصْحَابِنَا وَالْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ، خِلافًا لِلْحَنَفِيَّةِ وَابْنِ الْبَنَّا وَالْقُرْطُبِيِّ وَالرَّازِيِّ٣.
فَإِنْ ذَكَرَ الْمَفْعُولَ بِهِ،.كَ لا أُكُلُ تَمْرًا أَوْ زَبِيبًا، أَوْ لا أَضْرِبُ عَبْدًا، فَلا خِلافَ بَيْنَ الْفَرِيقَيْنِ فِي عُمُومِهِ وَقَبُولِهِ التَّخْصِيصَ٤.
وَاحْتَجَّ الْقَائِلُونَ بِقَوْلِهِ "بَاطِنًا" بِصِحَّةِ الاسْتِثْنَاءِ فِيهِ، فَكَذَا تَخْصِيصُهُ.
قَالَ الْمُخَالِفُ: الْمَأْكُولُ لَمْ يُلْفَظْ بِهِ، فَلا عُمُومَ، كَالزَّمَانِ وَالْمَكَانِ٥.
رُدَّ٦ بِأَنَّ الْحُكْمَ وَاحِدٌ عِنْدَنَا وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ٧.

١ في ش ز ض ب: المنفي.
٢ في ش: أو.
٣ لا يقبل قوله قضاء بالاتفاق، لأن النية خلاف الظاهر من الكلام، وفيها منفعة له، فتكون كدعوى، فلا تقبل إلا بدليل، ولا يقبل ديانة عند أبي حنيفة ومن معه، لأن التخصيص من توابع العموم، ولا عموم هنا.
"انظر: المستصفى ٢/٦٢، الإحكام للآمدي ٢/٢٥١، المحصول ج١ ق٢/٦٢٧، نهاية السول ٢/٧٨، ٨٨، المحلي على جمع الجوامع ١/٤٢٣، شرح تنقيح الفصول ص١٨٥، فواتح الرحموت ١/٢٨٦، مختصر البعلي ص١١١".
٤ في ض ع ب: للتخصيص.
انظر: نهاية السول ٢/٨٧.
٥ انظر: العضد على ابن الحاجب ٢/١١٧، نهاية السول ٢/٨٨، المستصفى ٢/٦٢، الإحكام للآمدي ٢/٢٥١، المحصول ج١ ق٢/٦٢٨، فواتح الرحموت ١/١٨٦، شرح تنقيح الفصول ص١٨٥.
٦ في ش ض: ورد.
٧ انظر: العضد على ابن الحاجب ٢/١١٧.

3 / 204