1270

Шарх Кавкаб Мунир

شرح الكوكب المنير

Редактор

محمد الزحيلي ونزيه حماد

Издатель

مكتبة العبيكان

Издание

الطبعة الثانية ١٤١٨ هـ

Год публикации

١٩٩٧ مـ

Регионы
Египет
Империя и Эрас
Османы
الْمَذْهَبُ السَّادِسُ: يَصِحُّ اسْتِعْمَالُهُ بِوَضْعٍ جَدِيدٍ، لَكِنْ لَيْسَ مِنْ اللُّغَةِ، فَإِنَّ اللُّغَةَ مَنَعَتْ مِنْهُ١.
الْمَذْهَبُ السَّابِعُ: لا يَصِحُّ مُطْلَقًا. اخْتَارَهُ مِنْ أَصْحَابِنَا الْقَاضِي وَأَبُو الْخَطَّابِ وَابْنُ الْقَيِّمِ. وَحَكَاهُ عَنْ الأَكْثَرِينَ٢.
قَالَ٣ فِي كِتَابِهِ٤ جَلاءُ الأَفْهَامِ٥ فِي الصَّلاةِ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ -فِي مَنْعِ كَوْنِ الصَّلاةِ مِنْ اللَّهِ ﷾ الرَّحْمَةُ-: الأَكْثَرُونَ لا يُجَوِّزُونَ اسْتِعْمَالَ اللَّفْظِ الْمُشْتَرَكِ فِي مَعْنَيَيْهِ لا بِطَرِيقِ الْحَقِيقَةِ وَلا بِطَرِيقِ الْمَجَازِ. وَرَدَ مَا وَرَدَ عَنْ الشَّافِعِيِّ. قَالَ: وَقَدْ ذَكَرْنَا عَلَى إبْطَالِ اسْتِعْمَالِ٦ اللَّفْظِ الْمُشْتَرَكِ فِي مَعْنَيَيْهِ مَعًا بِضْعَةَ عَشَرَ دَلِيلًا فِي مَسْأَلَةِ الْقُرْءِ فِي كِتَابِ التَّعْلِيقِ عَلَى الأَحْكَامِ٧.
فَعَلَى الْجَوَازِ: هُوَ ظَاهِرٌ فِي مَعْنَيَيْهِ أَوْ٨ مَعَانِيهِ، فَيُحْمَلُ عَلَى جَمِيعِهَا؛ لأَنَّهُ

١ انظر: العضد على ابن الحاجب ٢/١١٢، المعتمد ١/٣٢٦.
٢ في ش ز: الأكثر.
ذهب إلى ذلك أصحاب أبي حنيفة كالكرخي، وأبو هاشم الجبائي وأبو عبد الله البصري من المعتزلة، والإمام الفخر الرازي والغزالي وإمام الحرمين، ونقله القرافي عن مالك وأبي حنيفة، وفي قول عند الحنفية: أن حكم المشترك الوقف.
"انظر: التبصرة ص١٨٤، المعتمد ١/٣٢٤، الإحكام للآمدي ٢/٢٤٢، تيسير التحرير ١/٢٣٥، المستصفى ٢/٧٢، أصول السرخسي ١/١٢٦، ١٦٢، كشف الأسرار ١/٣٩ وما بعدها، ٢/٣٣، أثر الاختلاف في القواعد الأصولية ص٢٣٠، التمهيد ص٤٢، المسودة ص١٦٨".
٣ في ض ع ب: فقال.
٤ في ض: كتاب.
٥ ساقطة من ز ض ع ب.
٦ ساقطة من ض.
٧ ساقطة من ز.
٨ في ش: و.

3 / 192