Шарх Кавкаб Мунир
شرح الكوكب المنير
Редактор
محمد الزحيلي ونزيه حماد
Издатель
مكتبة العبيكان
Издание
الطبعة الثانية ١٤١٨ هـ
Год публикации
١٩٩٧ مـ
وَوَلَدِهَا١
"لا" إنْ كَانَ النَّهْيُ "عَنْ غَيْرِهِ" أَيْ لِمَعْنًى فِي غَيْرِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ غَيْرِ عَقْدٍ. وَكَانَ ذَلِكَ "لِحَقِّ٢ آدَمِيٍّ، كَتَلَقٍّ٣" لِلرُّكْبَانِ٤ "وَ"كَ "نَجْشٍ"٥ وَهُوَ أَنْ يَزِيدَ فِي السِّلْعَةِ مَنْ لا يُرِيدُ شِرَاءَهَا لِغَيْر٦ِ الْمُشْتَرِي "وَ" كَـ"سَوْمٍ" عَلَى سَوْمِ مُسْلِمٍ "وَ" كَـ"خِطْبَةٍ" وَلَوْ لِذِمِّيَّةٍ عَلَى خِطْبَةِ مُسْلِمٍ٧ "وَ"كَ "تَدْلِيسِ"
١ ورد عن علي ﵁ أنه فرق بين جارية وولدها، فنهاه النبي ﷺ عن ذلك ورد البيع.
رواه أبو داود والدارقطني، وفي الباب أحاديث أخر.
"انظر: سنن أبي داود ٢/٥٨، نيل الأوطار ٥/١٨٢".
٢ في ع ض: كحق.
٣ في ب: كتلقي.
٤ روى البخاري ومسلم عن أبي مسعود ﵁ قال: "نهى النبي ﷺ عن تلقي الركبان" ورواه أبو داود عن ابن عمر ﵄، وروى البخاري ومسلم وغيرهما عن ابن عباس ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ "لا تلقوا الركبان، ولا بيع حاضر لبادٍ".
"انظر: صحيح البخاري ٢/١٣المطبعة العثمانية، صحيح مسلم بشرح النووي ١٠/١٦٠، سنن أبي داود ٢/٢٤١، مسند أحمد ٢/١٠٥، ١٥٦، ٣٩٤، نيل الأوطار٥/١٨٨، المغني ٤/١٦٤".
وفي ع ض ب: الركبان.
٥ روى البخاري ومسلم عن ابن عمر ﵄ قال: "نهى النبي ﷺ عن النجش"، ورواه أبو داود والنسائي وابن ماجه عن أبي هريرة، ورواه ابن ماجه عن ابن عمر ﵃.
"انظر: صحيح البخاري ٢/١٢ المطبعة العثمانية، صحيح مسلم على شرح النووي ١٠/١٦، سنن أبي داود ٢/٢٤١، سنن النسائي ٧/٢٢٧، سنن ابن ماجه ٢/٧٣٤، نيل الأوطار ٥/١٨٧، المغني ٤/١٥٩".
٦ في ش: لغير، وفي ب: ليغر بها.
٧ روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة ﵁ أن النبي ﷺ قال: "لا يخطب الرجل على خطبة أخيه، ولا يسوم على سومه" وفي لفظ: "لا يبع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه"، وروى الإمام أحمد عن ابن عمر ﵄ أن النبي ﷺ قال: "لا يبع الرجل أحدكم على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذن".
"انظر: صحيح البخاري ٢/١٢ المطبعة العثمانية، صحيح مسلم على شرح النووي ١٠/١٥، نيل الأوطار ٥/١٨٧، مسند أحمد ٢/٣٩٨، ٤١١، ٤٥٧، سنن ابن ماجه ٢/٧٣٤، سنن النسائي ٧/٢٢٧، نيل الأوطار ٥/١٨٩، المغني ٤/١٥٩"
3 / 95