1089

Шарх Кавкаб Мунир

شرح الكوكب المنير

Редактор

محمد الزحيلي ونزيه حماد

Издатель

مكتبة العبيكان

Издание

الطبعة الثانية ١٤١٨ هـ

Год публикации

١٩٩٧ مـ

Регионы
Египет
Империя и Эрас
Османы
فَعَلَى هَذَا يُعْتَبَرُ الاسْتِعْلاءُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي الْخَطَّابِ وَالْمُوَفَّقِ١وَأَبِي مُحَمَّدٍ الْجَوْزِيِّ وَالطُّوفِيِّ وَابْنِ مُفْلِحٍ وَابْنِ قَاضِي الْجَبَلِ وَابْنِ بُرْهَانٍ فِي الأَوْسَطِ وَالْفَخْرِ الرَّازِيِّ٢، وَالآمِدِيِّ وَغَيْرِهِمْ وَأَبِي الْحُسَيْنِ مِنْ الْمُعْتَزِلَةِ. وَصَحَّحَهُ ابْنُ الْحَاجِبِ وَغَيْرُهُ٣.
قَالَ فِي شَرْحِ التَّحْرِيرِ: وَاعْتَبَرَ أَكْثَرُ أَصْحَابِنَا، مِنْهُمْ الْقَاضِي وَابْنُ عَقِيلٍ وَابْنُ الْبَنَّاءِ وَالْفَخْرُ إسْمَاعِيلُ وَالْمَجْدُ بْنُ تَيْمِيَّةَ وَابْنُ حَمْدَانَ وَغَيْرُهُمْ، وَنَسَبَهُ ابْنُ عَقِيلٍ فِي الْوَاضِحِ إلَى الْمُحَقِّقِينَ، وَأَبُو الطَّيِّبِ الطَّبَرِيُّ وَأَبُو إِسْحَاقَ الشِّيرَازِيُّ

١ في ش، ز: الموافق وأبي الخطاب.
٢ ذكر الفخر الرازي رأيه في "المحصول" عرضًا في التعريف " المحصول؟ ١ق ٢/٢٢" وأشار فيما بعد أنه لا يشترط، واكتفى بذكر رأي جمهور المعتزلة، ثن أتبعه برأي أبي الحسين البصري، ثم قال: "وقال أصحابنا لا يعتبر العلو، ولا الاستعلاء" وذكرأدلة كل قول: "انظر: المحصول؟ ١ ق ٢/٤٥ وما بعدها" ولعله بين رأيه في كتاب آخر، بدليل مانقله الإسنوي عنه فقال: "وصححه أيضًا في "المنتخب" وجزم به في "المعالم" "نهاية السول ٢/٨".
٣ اختار هذا الرأي في أشتراط الاستعلاء في الأمر القرافي والباجي من المالكية، وابن عبد الشكور وصدر الشريعة من الحنفية، ورجحه الكمال بن الهمام منهم، وهو قول الآمدي وغيره من الشافعية.
"انظر: المعتمد ١/٤٥، الحدود للباجي ص ٥٣، شرح تنقيح الفصول ص ١٣٦، مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢/٧٧، فتح الغفار ١/٢٦، التوضيح على التنقيح ٢/٤٤، تيسير التحرير ١/٣٣٧، ٣٣٨، جمع الجوامع ١/٣٦٩، الإحكام للآمدي ٢/١٤٠، نهاية السول ٢/٧، المحصول؟ ١ ق ٢/٤٥،نزهة الخاطر ٢/٦٢، الروضة ٢/١٨٩، مختصر الطوفي ص ٨٤، التمهيد ص ٧٢، مختصر البعلي ص ٩٧، القواعد والفوائد الأصولية ص ١٥٨، مباحث الكتاب والسنة ص ١٠٩، جمع الجوامع ١/٣٦٩".

3 / 11