Большое объяснение
الشرح الكبير
Исследователь
محمد عليش
Издатель
دار الفكر
Место издания
بيروت
( ولفظه ) أي تلفظ المصلي بما يفيد النية كأن يقول نويت صلاة فرض الظهر مثلا ( واسع ) أي جائز بمعنى خلاف الأولى والأولى أن لا يتلفظ لأن النية محلها القلب ولا مدخل للسان فيها ( وإن ) تلفظ و ( تخالفا ) أي خالف لفظه نيته ( فالعقد ) أي النية بالقلب هو المعتبر لا اللفظ إن وقع ذلك سهوا وأما عمدا فمتلاعب تبطل صلاته ( والرفض ) للصلاة وهو نية إبطال العمل ( مبطل ) لها اتفاقا إن وقع في الأثناء وعلى أحد مرجحين إن وقع بعد الفراغ منها وأرجحهما عدم البطلان والصوم كالصلاة
ثم شبه في البطلان قوله ( كسلام ) أوقعه عقب اثنين من رباعية مثلا لظنه الإتمام وإتمام في الواقع ( أو ظنه ) أي ظن السلام لظنه الإتمام ولم يكن منها شيء في الواقع ( فأتم ) يعني أحرم في الصورتين ( بنفل ) أو فرض فالأولى لو قال فشرع بصلاة بطلت التي خرج منها يقينا أو ظنا ( إن طالت ) القراءة فيما شرع فيه بأن شرع في السورة بعد الفاتحة ولو لم يركع ( أو ركع ) بالانحناء ولو لم يطل وإذا بطلت في الصورتين فيتم النفل الذي شرع فيه إن اتسع وقت الفرض الذي بطل أو عقد ركعة بسجدتيها وإن ضاق الوقت ويقطع الفرض المشروع فيه وندب الإشفاع إن عقد منه ركعة وإنما وجب إتمام النفل دون الفرض إن عقد ركعة لأن النفل إذا لم نقل بإتمامه يفوت إذ لا يقضى
Страница 234