Большое объяснение
الشرح الكبير
Исследователь
محمد عليش
Издатель
دار الفكر
Место издания
بيروت
ثم ذكر الأعذار بقوله ( بكفر ) أصلي بل ( وإن ) حصل ( بردة وصبا ) فإذا بلغ في الضروري ولو بإدراك ركعة صلاها ولا إثم عليه وتجب عليه ولو كان صلاها قبل ( وإغماء وجنون ونوم ) ولا إثم على النائم قبل الوقت ولو علم استغراق الوقت وأما لو دخل الوقت فلا يجوز النوم بلا صلاة إن ظن الاستغراق ( وغفلة ) ولما كان الحيض مانعا شرعيا عرفت مانعيته من الشارع ولا استقلال للعقل به جعله أصلا فشبه به ما قبله بقوله ( كحيض ) ومثله النفاس لتآخيهما في الأحكام ( لا سكر ) حرام فليس بعذر لإدخاله على نفسه وإنما عذر الكافر لأن الإسلام يجب ما فقبله وأما غير الحرام فهو عذر كالجنون ( والمعذور ) ممن ذكر ( غير كافر يقدر له الطهر ) بالماء لأصغر أو أكبر إن كان من أهله وإلا فبالصعيد فمن زال عذره المسقط للصلاة لا تجب عليه الصلاة إلا إذا اتسع الوقت بقدر ما يسع ركعة بعد تقدير تحصيل الطهارة المائية أو الترابية وأما الكافر فلا يقدر له الطهر بل إن أسلم لما يسع ركعة فقط وجبت الصلاة لأن ترك عذره بالإسلام في وسعه وإن كان لا يؤديها إلا بطهارة خارج الوقت ولا إثم أيضا إن بادر بالطهارة وصلى بعد الوقت ويراعى في الطهر الحالة الوسطى لا حالته هو في نفسه إذ قد يكون موسوسا ( وإن ظن ) المعذور الذي يقدر له الطهر بعد أن زال وتطهر ( إدراكهما ) أي الصلاتين المشتركتين ( فركع ) ركعة بسجدتيها مثلا ( فخرج الوقت ) بالغروب أو الطلوع ضم إليها أخرى ندبا وخرج عن شفع وكذا يضم للثلاثة رابعة و ( قضى ) الصلاة ( الأخيرة ) لأن الوقت إذا ضاق اختص بها والحاصل أنه إن ظن إدراكهما معا بعد تقدير الطهارة فتبين إدراك الأخيرة فقط وجبت عليه فقط ركع أو لم يركع ( وإن تطهر ) من ظن إدراكهما أو إحداهما ( فأحدث ) قبل الصلاة ( أو تبين عدم طهورية الماء ) قبل الصلاة أو بعدها فظن إدراك الصلاة بطهارة أخرى ففعل فخرج الوقت فالقضاء في الأولى عند ابن القاسم وفي الثانية عند سحنون عملا بالتقدير الأول خلافا لابن القاسم في الثانية ولغيره في الأولى ( أو ) تطهر و ( ذكر ما يرتب ) مع الحاضرة من يسير الفوائت أي ما يجب تقديمه على الحاضرة فقدمه فخرج الوقت ( فالقضاء ) عند ابن القاسم خلافا لغيره ( وأسقط عذر حصل ) أي طرأ من الأعذار السابقة المتصور الطرو فلا يرد الصبا ( غير نوم ونسيان ) الفرض ( المدرك ) مفعول أسقط أي أسقط العذر ما يدرك من الصلاة على تقدير زواله فكما تدرك الحائض مثلا الظهرين والعشاءين بطهرها لخمس أو أربع والثانية فقط لطهرها لدون ذلك كذلك يسقطان أو تسقط الثانية وتبقى الأولى عليها إن حاضت لذلك التقدير ولو أخرت الصلاة عامدة ولا يقدر الطهر في جانب السقوط على المعتمد بخلافه في جانب الإدراك وأما النوم والنسيان فلا يسقطان الصلاة
( وأمر ) ندبا ( صبي ) ذكر أو أنثى كولي على التحقيق فكل منهما مأمور مأجور ( بها ) أي بالصلاة المفهومة من المقام ( لسبع ) أي عند الدخول فيها بلا ضرب ( وضرب ) ندبا عليها إن لم يمتثل بالقول ( لعشر ) أي لدخوله فيها ضربا مؤلما غير مبرح إن ظن إفادته وإلا فلا وتندب التفرقة بينهما حينئذ في المضاجع ومعنى التفرقة أن لا ينام كل منهما مع غيره إلا وعليه ثوب فالمكروه التلاصق
( ومنع نفل ) مراده به هنا وفيما يأتي في المكروه ما قابل الفرائض الخمس فشمل الجنازة والنفل المنذورة ( وقت ) أي حال ( طلوع شمس ) أي ظهور حاجبها إلى ارتفاع جميعها
Страница 186