Большое объяснение
الشرح الكبير
Исследователь
محمد عليش
Издатель
دار الفكر
Место издания
بيروت
ولما فرغ من الاختياري وما يتعلق به شرع في بيان الضروري بقوله ( والضروري ) أي ابتداؤه ( بعد ) أي عقب وتلو ( المختار ) سمي بذلك لاختصاص جواز التأخير إليه بأرباب الضرورات ويمتد من مبدأ الإسفار الأعلى ( للطلوع في التصحيح و ) يمتد ضروري الظهر الخاص بها من دخول مختار العصر ويمتد ضروري العصر من دخول الاصفرار ويستمر ( للغروب في الظهرين و ) يمتد ضروري المغرب من مضي ما يسعها وشروطها وضروري العشاء من الثلث الأول ويستمر ( للفجر في العشاءين وتدرك فيه ) أي في الضروري ( الصبح ) أداء ووجوبا عند زوال العذر ( بركعة ) بسجدتيها مع قراءة فاتحة قراءة معتدلة وطمأنينة واعتدال ويجب ترك السنن كالسورة وكذا الاختياري يدرك بركعة ( لا أقل ) من ركعة بسجدتيها خلافا لأشهب ( والكل ) ما فعل أي في الوقت وخارجه ( أداء ) حقيقة لا حكما فمن حاضت أو أغمي عليه في الثانية سقطت عنه لحصول العذر وقت الأداء وكذا لو اقتدى شخص به فيها لبطلت على المأموم لأنهما قضاء خلف أداء وقال ابن فرحون وابن قداح بالصحة بناء على أن الثانية أداء حكما وهي قضاء فعلا والتحقيق أنها أداء حكما وبطلان صلاة المقتدي من حيث مخالفة الإمام نية وصفة إذ صفة صلاة الإمام الأداء باعتبار الركعة الأولى وصلاة المأموم القضاء وأنها حاضت فيها لم تسقط لخروج الوقت حقيقة
Страница 182