215

Шарх Ильмам би Ахадис

شرح الإلمام بأحاديث الأحكام

Редактор

محمد خلوف العبد الله

Издатель

دار النوادر

Номер издания

الثانية

Год публикации

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

Место издания

سوريا

Жанры

والتكرار من (١) لوازم الصيغة الزائدةِ (٢) على أصل الفعل، وإذا (٣) لم يثبت بالنسبة إلى الطاهرية، وجب أن يثبت بالنسبة إلى أمر آخر، وهو ما ادَّعيناه.
ومما يرِدُ عليه: أنه إثباتُ للغة من غير طريق النقل، بل قد يُدَّعَى أنه خلافُ نصِّ أهلِها، إذا سَلِم للسائل أن هذه الصيغةَ لازمةٌ في اللازم ومتعديةٌ في المتعدي، وربما يدَّعي الخصمُ أن تلك الزيادة إنما تثْبُت حيثُ يمكن، وما لا يمكن منه لا يَثبُت، والنظائرُ المذكورة من الصَّبُور والقتول (٤) ممكنٌ فيها ذلك، فيثبت، والطاهرية غيرُ ممكن فيها ذلك، فلا يثبُت.
والحاصلُ: أنَّ القاضي يدعي أن الوصفَ الزائدَ من لوازم الصيغة التي لا ينفكُّ عنها، ويثبت في كل المحالِّ، ويستدل على لزومها للصيغة بالأمثلة المذكورة.
وللخصم أن يدَّعيَ أنها (٥) ليست من اللزوم (٦) إلا (٧) حيثُ

(١) في الأصل: "ومن" بزيادة واو.
(٢) في "م": "زيادة"، والتصحيح من "ت"، حيث جاء في هامشها: "في الأصل: زيادته".
(٣) "ت": "فإذا".
(٤) "ت": "والقبول" وهو خطأ.
(٥) "ت": "بأنها".
(٦) " ت ": "للوازم".
(٧) "ت": "أو لا" هكذا.

1 / 114