210

Шарх Ильмам би Ахадис

شرح الإلمام بأحاديث الأحكام

Редактор

محمد خلوف العبد الله

Издатель

دار النوادر

Номер издания

الثانية

Год публикации

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

Место издания

سوريا

Жанры

العاشرة: استُدِلَّ به على أنَّ الماءَ المطلقَ محمولٌ على الباقي على وصف خِلْقته.
قال الخطابي رحمه الله تعالى: في هذا الحديث أنواعٌ من العلم منها: أن المعقول عند المخاطبين من الطهور [والغسول المُضَمَّنَين في قول] (١) الله تعالى: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ﴾ [المائدة: ٦]، إنما كان عند السامعين له و(٢) المخاطَبِين به الماءَ [المفطورَ على خلقته، السليمَ] (٣) في نفسه، الخَلِيَّ (٤) من (٥) الأعراض المؤثرة قيه، ألا ترى أنهم ارتابوا بماء البحر لما (٦) رأَوا تغيرَهُ في اللون وملوحتَه في الطعم، حتى سألوأ رسولَ الله ﷺ، واستفتَوْه عن جواز التطهُّر به (٧).
وأقول: يُعترَض على هذا بأنَّ سؤالَهم لا يتعيَّنُ أن (٨) يكونَ لهذه الجهة؛ أعني: التغير، فقد يكون لغير ذلك، وقد ذُكِر عن عبد الله بن عمر (٩) ﵄ تعليلُ ذلك بأنه نارٌ، أو ما يقاربُ ذلك،

(١) بياض في "ت".
(٢) "ت": "أو".
(٣) بياض في "ت".
(٤) "ت": "ويخلى".
(٥) "ت": "عن".
(٦) "ت": "لأنهم".
(٧) انظر: "معالم السنن" للخطابي (١/ ٤٣).
(٨) "ت": "بأن".
(٩) "ت": "عمرو"، وهو الصواب كما تقدم تخريجه، وإسناده ضعيف كما مرَّ.

1 / 109