205

Шарх Ильмам би Ахадис

شرح الإلمام بأحاديث الأحكام

Редактор

محمد خلوف العبد الله

Издатель

دار النوادر

Номер издания

الثانية

Год публикации

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

Место издания

سوريا

Жанры

وأقول: في كلا الكلامين نظرٌ يُحتاج فيه إلى بيان الاستدلال وإيضاح أمره، وكلامُ القاضي أخلصُ وأحسنُ (١) من كلام الحافظ؛ لأن الحافظَ جزم بأنَّ فيه ذلك بلفظٍ صريحٍ في ادعاء دَلالته على الحكم الذي ذكره، والقاضي (٢) إنما قال: إن العطش له تأثير، وهذا أقرب إلى التقرير من الأول (٣).
وإنما تَحصُل القوةُ في الكلامين معًا لو كانوا أخبروا أنهم كانوا يَتركون الماء للمشقة مع الحاجة إلى الوضوء به، فَيُقَرُّونَ على ذلك، وليس ذلك في الحديث، وليس فيه إلا الإخبارُ بأنهم إن توضؤوا عَطِشوا، والسؤال عن الوضوء بماء البحر مع تلك الحاجة، وهذا بمجردِهِ لا يقتضي إخبارًا عن حفظ الماء للمشقة، وتركِ الوضوء به.
وقد يقال: إنه يوجَدُ الذي ذكره القاضي من دلالةٍ سِياقية وقرينةٍ في السؤال، فإن (٤) الكلامَ يشعِرُ باعتقاد السائل أن للعطش تأثيرًا.

(١) "ت": "أحسن وأخلص".
(٢) "ت": "والذي ذكره القاضي".
(٣) " ت ": " القوة ".
(٤) "ت": "وإن ".

1 / 104