348

Шарх Идах Фи Улюм Балага

الإيضاح في علوم البلاغة

Редактор

محمد عبد المنعم خفاجي

Издатель

دار الجيل - بيروت

Номер издания

الثالثة

وخصوصه ولا اعتبار تعلقه بمن وقع عليه1، فيكون المتعدي حينئذ بمنزلة اللازم، فلا يذكر له مفعول، لئلا يتوهم السامع أن الغرض الإخبار به باعتبار تعلقه بالمفعول، ولا يقدر أيضا؛ لأن المقدر في حكم المذكور2.

Страница 140